الجواب : ليس
هناك ربا في استبدال السيارت مع وجود فارق في الثمن وليس هذا من ربا الفضل المحرم
المنهي عنه ، لأن ربا الفضل هو : بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا ، وهو
المراد بالحديث الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول
صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير
بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد، فإذا
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد ".
أما
مبادلة سيارة بأخرى مع وجود زيادة بينهما فلا شيء فيه لعدم وجود علة الربا فيه ، وعلة
الربا هي : الثمنية أو الطعم أو الكيل أو الوزن الذي جاء النص عليه في الحديث
السابق ، والسيارة ليس ثمنا ولا مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا .
والله تعالى أعلم .