الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله .
تجارة
العملة جائزة بشرط مراعاة شروط صرف النقدين من التقابض في مجلس العقد والتماثل إذا
اتحد الجنسان ، وقد تضمن سؤالك مسألتين هما :
أولا : حكم شرط التقابض في تغيير العملات :
بيع العملات بعضها ببعض هو
ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف ، وشرط جوازه أمران :
1- التقابض بمجلس العقد أي أن يكون يدًا بيد
.
2- التماثل : أي في العملة الواحدة أن يكون مِثلًا بمِثل أي جنيه
بجنيه ودولار بدولار . فإذا كان البيع سيتم ببيع عملة بعملة أخرى بسعر أكثر أو أقل
من سعرها في السوق فهو جائز بشرط أن يكون في مجلس العقد يدا بيد ، كمن يبيع دولارا
بجنيه أو درهما بدينار أو العكس ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، مثلًا بمثل ، فإذا اختلفت هذه
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد " رواه مسلم .
والتفاضل في العملة الواحدة
هو ما يعرف بربا الفضل ، كما أن تأخير قبض أحد العوضين يسمى بربا النسيئة ،
وكلاهما حرام ، لقول الله تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا " [البقرة : 275] ، وذلك لما تقرر عند أهل العلم من أن العملات
المتعامل بها حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام ، كما جاء في قرار مجمع
الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه :
( أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة
الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا
والزكاة والسلم وسائر أحكامها ) ا.هـ.
وعلى هذا فتغيير العملة يجب
أن يكون يدا بيد ولا يجوز تأخر تسليم أحد العملتين لافتقاد شرط التقابض اللازم
لصحة عقد الصرف .
لمزيد من الفائدة في هذه
المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 568 ، 584 ،
1537 ، 3102 ، 3180 ] .
ثانيا : حكم التوكيل في شراء العملات :
يجوز لك الوكالة والإجارة
في شراء وبيع العملات ، فالوكالة أن توكله في الشراء ويكون وكيلا عنك في البيع
والشراء ، والوكالة بأجر أو بدون أجر جائزة عند الفقهاء ، كما يمكنك أن تعامله
معاملة الأجير على عمل مقابل أجرة معلومة على عمله .
فيكون هذا الشخص في هذه
الحالة بمثابة أجير أو وكيل عنك في إتمام المعاملة ، فيجوز قيامه بذلك نظير أجرة
معلومة تتفقا عليها والمعاملة حينئذ بينك وبينه هي معاملة إجارة نظير أجرة معلومة
.
أو
يمكنك توكيله بالنيابة عنك لإتمام المعاملة نظير أجرة معلومة والمعاملة هنا تكون
وكالة بأجر ، والوكالة بأجر جائزة .
كما يجوز أن تكون المعاملة
بيعا وشراء بينك وبينه ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد دون تأخير ، وفي هذه
الحالة سيكون صديقك بمثابة تاجر يبيع وأنت تشتري منه ، ولعل هذه هي الصورة
المطروحة في سؤالك ، لن الوكيل لا يجوز ان يربح على موكله .
لمزيد من الفائدة حول
الوكالة بأجر يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 531 ،
3101 ، 3127 ، 6218 ] .
* نصيحة مهمة :
أنصحك في مثل هذه الحالة أن
يتحقق شرط التقابض في بيع النقدين الذي نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم
وذلك منعا للوقوع في الربا .
زادكم الله إيمانا وورعا
وتقى .
والله تعالى أعلم
|