الجواب : وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته .
المعاملة التي بينكما تُسمى في فقه البيوع
" مضاربة " ، وهي جائزة شرعا حيث يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر
والربح بينهما حسب الاتفاق ، وأما في حالة الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال وحده
ويكفى العامل ما بذله من جهد وعمل ولم يتحصل شيئا ، هذا بشرط ألا يكون العامل قد
قصر في عمله بما أدى للخسارة .
وصورة المضاربة هي : أن يأتي رجل معه مال ، إلي
أخٍ مسلم ويعطيه ماله، فيتاجر به ويكون لصاحب المال نصف الربح أو أكثر أو أقل حسب
الاتفاق وللمتاجر فيه الباقي .
والمضاربة يكون فيها الربح بين العامل وصاحب رأس المال بالاتفاق بينهما ،
سواء تاجر العامل بالمال أو الجاه الذي اكتسبه من التجارة برأس مال شريكه ، وهذا
هو العدل والإنصاف ، فالمال المستفاد من عمل العامل في مال الشراكة لا
يملكه وحده دون شريكه ، ولا يحق للعامل أن يخص نفسه بشيء معين من الربح دون إذن شريكه
.
وقد كانت هذه المضاربة قبل الإسلام ، وأقرها
الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيها من مصلحة لصاحب المال وللذي يتاجر فيه .
روى مالك
في الموطأ والدارقطني : أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم
خرجا في جيش العراق، فلما رجع أبو موسى الأشعري، وهو أمير علي البصرة، رحب بهما ،
وقال: هنا مال أريد أن أبعث به إلي أمير المؤمنين ، فأسلفكما فتبتاعان (تشتريان)
به متاعًا من العراق، ثم تبيعانه في المدينة، وتوفران رأس المال يأخذه أمير
المؤمنين لبيت مال المسلمين، ويكون لكما ربحه، فقالا: رضينا.
ففعل، ثم
كتب إلي عمر أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما وباعا وربحا قال عمر: أكل الجيش قد
أسلف كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما !!! ،
أديا (أي) ادفعا المال وربحه ، فسكت عبد الله ابن عمر ، وتكلم عبيد الله، فقال :
يا أمير المؤمنين لو هلك لغنمناه – أي تحملنا تبعته - فقال عمر: أديا المال . فقال
رجل من الجلساء يا أمير المؤمنين لو جعلته مضاربة ، فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف
ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى
بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 64 ، 521 ، 570 ، 573 ، 1502 ، وفتاوى عامة رقم :
512 ] .
والله
تعالى أعلم . |