الجواب : وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته .
خلع الجورب (الشراب) أو الخف لا ينقض الوضوء
ولكنه ينقض المسح عليه ، بناءا على ذلك فإذا خلعت جوربك (شرابك) أو خفك لا ينتقض
وضوؤك ولكن لا يجوز لك أن تمسح عليه مرة أخرى إذا لبسته إلا أن تكون قد لبسته على
وضوء مع غسل القدمين ، فإذا لبسته على طهارة ثم نزعته ولبست غيره فالوضوء لا ينتقض
عند خلع الجورب أو الخف ، وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاووس وقتادة
وعطاء. وقد روى البيهقي والطحاوي في (شرح معاني الآثار) عن أبي ظبيان : أنه رأى
علياً بال قائماً ، ثم دعا بماء فتوضاء ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ومسح على
نعليه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ، ثم صلى – وزاد البيهقي – (فأم بالناس) .
واختار هذا الرأي ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية .
وأما إذا لبست جوربا أو خفا آخر وانتقض وضوؤك
وأردت أن تمسح على الثاني مستقبلا فلا يجوز ، لأنه لابد أن تلبس الجورب أو الخف
على طهارة غسلت فيها الرجل .
بناءا على ذلك فإذا خلعت الشراب وأنت محافظ على
وضوئك فإن مجرد خلع الشراب لا ينقض الوضوء ، ويجوز لك أن تقرأ القرآن من المصحف
لأنك على طهارة ولست في حاجة إلى أن تتوضأ من جديد ، إلا إن أردت أن تتطوع بالوضوء
مرة أخرى .
من أجوبة
الشيخ مشهور حسن في فتاويه من شبكة المنهاج الاسلامية :
[ نزع
الخف ناقض للمسح، وليس بناقض للوضوء، فمن توضأ ومسح على خفيه، ثم نزعهما يبقى
وضوءه صحيحاً، ونزع الخفين ناقض للمسح إن أرجع الخفين إلى رجله دون وضوء بغسل،
فهذا ينقض المسح لا الوضوء، لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يقم دليل شرعي على أن
نزع الخفين من القدم ناقض للوضوء، لذا من خلع خفيه بعد المسح أو بدلهما فلا يجوز
له أن يمسح على خفيه ويبقى وضوؤه صحيحاً. ] اهـ.
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى
بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 195 ، 462 ، 648 ، فتاوى عامة رقم : 1332 ، 1333 ،
2192 ، 3424 ، 3518 ، 3655 ، 3766 ، 3807 ،
7112 ، 7544 ] .
والله تعالى أعلم .
|