جديد الموقع
لاجئة إفريقية في أحد الدول دخلت البلد بطريق غير رسمي بعض الناس يعرض عليها عمل أوراق رسمية لتوفيق أوضاعها ولتستطيع رؤية زوجها وأولادها ولكن سيتم تغيير الجنسية بالأوراق فهل يجوز ؟ => قضايا فقهية معاصرة هل التوصية بالتبرع بأعضاء الجسم بعد الموت شئ جائز وكيف يتأتى هذا مع وجوب دفن الميت بعد موته مباشرة ؟ => قضايا فقهية معاصرة هل فودافون كاش حلال أم حرام ؟ وإذا شحنت فودافون كاش من الفيزا حلال أم حرام ؟ هو يسرع في سداد احتياجاتنا وأُلوف يحتاجون فتوي فيها ؟ => قضايا فقهية معاصرة ما حكم الشرع في التأمينات الطبية الموجودة حاليا فى الشركات ؟ => قضايا فقهية معاصرة بعض المناطق التي نزورها يكثر محطات تحلية لمياة الصرف الصحي ثم إعادة استخدامها بشبكات المياة هل يجوز التوضئ بها ؟ => قضايا فقهية معاصرة إذا كان مقابل خدمة فودافون كاش يكون مساوي للتكلفة ولكن الشركات تتعامل بنظام النسبة بمعني أن تحويل مبلغ قليل يكون مقابل الخدمة قليل وإذا زاد المبلغ زاد المقابل رغم تكلفة الخدمة واحدة فهل يتغير الحكم ؟ => قضايا فقهية معاصرة أسكن في مدينة صغيرة بكندا أشبه بالقرية عدد المطاعم الحلال فيها محدود جدا هل حرام نأكل في مطاعم عادية تقدم خمور؟ نحن لا نجلس مع أحد يشرب الخمر لكن هل حرام نأكل في مطعم يقدم خمر؟ => قضايا فقهية معاصرة صديقتي تعمل في مجال العلاج بالطاقة وتقول إنه يوجد في الدين بعض الأمور تشير إلى ذلك مثل الحديث الشريف (الأرواح جنود مجندة) أرجو من حضرتك توضيح هذا الأمر هل فيه مخالفة للشرع ؟ => قضايا فقهية معاصرة نُرغب الشباب المسلم في إيطاليا الذين يعيشون مع غير المسلمات في الحرام يأتوا للمسجد ونقوم بعقد القران حتى تكون العلاقة شرعية ولكن ليست النية أن تكون زوجة بل حتى لا يقع في الحرام فهل جائز ؟ => قضايا فقهية معاصرة 162- كان فراش النبي من حصير ينام عليه يؤثر في جنبه وقصة ضيافة الأنصاري للنبي ﷺ وأبي بكر وعمر وما فيها من دروس آداب الضيافة => سلسلة دروس كتاب الترغيب والترهيب

جديد الموقع

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشرى للسابقين إلي الخيرات

5491 الاربعاء PM 10:40
2009-12-23

بشرى لمن أدخل السرور على قلب مسلم

19138 الاربعاء PM 10:31
2009-12-23

بشرى للصابرين على البلاء

7544 الاربعاء PM 09:59
2009-12-23

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

10582 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

9849 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

الدعاء بعد الأذان

5466 الخميس PM 10:38
2010-11-04

أدعية العزاء

7785 الخميس PM 10:49
2010-11-04

المزيد

البحث

البحث

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 792383
يتصفح الموقع حاليا : 384

عرض المادة

3. المذاهب الفقهية .

المذاهب الفقهية

أولا : المذهب الحنفي :

 أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت فارسي الأصل ولد بالكوفة سنه 80 هـ وتوفي سنة 150 في بغداد , شيخه هو حماد بن أبي سلمان , مذهبه يقوم على الشورى وتبادل الآراء ومناقشتها ، وسمي بشيخ القياسيين لأنه يميل إلى القياس .

* أصول استنباطه : لم يدون أصول استنباطه ولا قواعده في البحث والاجتهاد وإنما قام تلاميذه بتدوينها وقال الإمام الشافعي عنه ( الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ) ، أما منهجه في الاستنباط فقد قال ( اخذ بكتاب الله إذا وجدت في الحكم وإلا بسنه رسوله وإلا أخذت بقول أصحابه اخذ بقول من شئت وادع من شئت ولا اخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين – وهم المجتهدين من التابعين - فإني اجتهد كما اجتهدوا .   

* تلاميذه : أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد .

* اشهر كتب الأحناف : كتاب المبسوط للسرخسي ، كتاب الخراج ( يتكلم عن الأمور المالية) .


ثانيا : المذهب المالكي :

  الإمام مالك بن انس بن مالك الاصبحي : ولد بالمدينة سنه 93 هـ وتوفي فيها سنة 179هـ ، وشيوخه عبدالرحمن بن هرمز ، ومحمد بن مسلم ، ويحيى بن سعيد .

* أصول مذهبه : لم يدون الإمام مالك أصول مذهبه وقواعده في الاستنباط وان كان قد صرح بالبعض وأشار إلى البعض في كتابه الموطأ وانه يأخذ بعمل أهل المدينة ويقدمه على خبر الآحاد المعارض له ، ومنهجه في الاستنباط هو : الكتاب السنة الإجماع إجماع أهل المدينة القياس قول الصحابي المصلحة المرسلة العرف والعادات سد الذرائع الاستحسان الاستصحاب .

* تلاميذه : عبدالله بن وهب ، عبدالرحمن بن القاسم ، أشهب بن عبدالعزيز القيسي

* تدوين فقهه : دون بطرقتين الأولى كتاب مالك( الموطأ ) دونه بنفس وجمع فيه الأحاديث المتصلة والمرسلة وفتاوى الصحابة وأقضيتهم وأقوال التابعين ، والثاني بواسطة تلامذته في كتاب( المدونة) .

      
ثالثا :المذهب الشافعي :

  الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي : يلتقي نسبه مع الرسول في عبد مناف ولد في غزه سنه 150 هـ توفي في مصر 204 هـ ، وشيوخه مسلم بن خالد في مكة ، والإمام مالك في المدينة ، وعمر بن أبي سلمة في اليمن ، ومحمد بن الحسن في العراق .      

* أصول مذهبه :- يعتبر أول من صنف في أصول الفقه في رسالته ومما كتبه في كتابه الأم فهو يأخذ بالكتاب والسنة ويحتج بخبر الآحاد مادام رأيه ثقة ويشترط صحة السند وثم أقوال الصحابة ويتخير ما هو اقرب إلى الكتاب والسنة فان لم يتبين القرب اخذ بأقوال الخلفاء الراشدين ورجحها على غيرهم ثم يحتج بالقياس وقد أنكر الاستدلال بالاستحسان أو غيره وأنكر الاستدلال بالمصلحة المرسلة وبعمل أهل المدينة .      

* تدوين فقهه : الكتب التي كتبها الشافعي واشهرها الرسالة , الأم .

* أهم تلاميذه : الزعفراني ،الكرابيسي وهما من العراق ، والمزني والبويطي وهما من مصر .  


رابعا : المذهب الحنبلي :

الإمام أبو عبدالله احمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني:  ولد ببغداد 164هـ توفي فيها 241هـ ، ارتحل إلى مكة ومدينة والشام واليمن لتعلم الفقه ، وقال الإمام الشافعي ( خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد ابن حنبل ، ومعروف عنه بمسند الإمام أحمد بن حنبل .  

* أصول فقهه : بني فقهه على خمسه أصول :

1- النص من الكتاب والسنة

2- فتوى الصحابي

3- إذا اختلف الصحابة تخير من قولهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة

4- من مصادره الاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع

5- القياس وهو آخر الأصول عنده     

* تدوين مذهبه : لم يدون مذهبه وكان يكره أن يكتب شيئا من فتاويه إلا أن أصحابه جمعوا أقواله وفتاويه في كتاب الجامع والمغني  .

* أهم تلاميذه : ولده عبد الله بن أحمد ، أبو بكر المروزي، وكان مقربًا إلى الإمام، أثيرًا عنده، لعلمه وفضله، وصدقه وأمانته، حتى قال عنه الإمام أحمد: "كل ما قاله على لساني فأنا قلته"، ومن تلاميذه: أبو بكر الأثرم، وإسحاق بن منصور التميمي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وبقي بن مخلد.     

 

             * المصادر والأدلة للمذاهب الفقهية :     

* 1- الكتاب : هو كتاب الله المنزل على رسوله المكتوب بالمصاحف والمنقول عن النبي نقلا متواترا بلا شبهة .      

* أنواع أحكام القرآن :   
1- أحكام تتعلق بالعقيدة كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ... إلخ .
2- أحكام تتعلق بتزكية النفوس وتهذيبها .    
3- أحكام المتعلقة بأقوال المكلفين ( الأحكام العملية ) وهي العبادات والمعاملات .

* بيان القرآن للأحكام :   
1- بيان كلي : أي بذكر القواعد والمبادئ العامة ، كالأمر بالشورى ( وشاورهم في الأمر ) ، الأمر بالعدل الحكم به ( إن الله يأمر بالعدل ) ، لا يسأل الإنسان عن ذنب غيره ( لا تزر وازرة وزر أخرى )  .
2- بيان إجمالي : أي ذكر الأحكام بصورة مجملة ، كوجوب الصلاة والزكاة ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) ، ووجوب الحج ( ولله على الناس حجب البيت من استطاع إليه سبيلا )  .
3- بيان تفصيلي : أي ذكر الأحكام بصورة تفصيلية ، مثل أنصبة الورثة ، وكيفية الطلاق ، واللعان بين الزوجين ، والمحرمات من النساء في النكاح ، وبعض العقوبات .

* 2- السنة : لغة الطريقة المعتادة التي يتكرر العمل بمقتضاها ، واصطلاحاً : ما صدر عن النبي صلى الله علي وسلم غير القران من قول أو فعل أو تقرير.      
* الدليل على حجة السنة وأنها مصدر للتشريع  :     
1- التصريح بأن النبي صلى الله علي وسلم لا ينطق عن الهوى ( وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلى وحي يوحى )  .   
2- الأمر بطاعة الرسول ( قل أطيعوا الله والرسول ) .       
3- جعل طاعة الرسول طاعة الله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله )  .     

* أنواع السنة باعتبار سندها :   
1- سنة متواترة : وهي ما رواها عن النبي صلى الله علي وسلم جمع لا يتصور العقل تواطئهم على الكذب , لا يحصى عددهم .
2-  سنة مشهورة : وهي ما رواها عن النبي صلى الله علي وسلم واحد أو اثنان ، لا يبلغ عدد التواتر ثم نقلها جموع التواتر .      
2- سنة آحاد : هو ما يرويها عن النبي صلى الله علي وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر ولا المشهور .   


 

* أنواع السنة من حيث ماهيتها أي ذاتها :    
1- سنة قولية : مثل لا ضر ولا ضرار .
2- سنة فعلية : مثل أدائه مناسك الحج .
3- سنة تقرير : وهي سكوت النبي صلى الله علي وسلم عن إنكار قول أو فعل ، مثل سكوته وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد .

* السنة تشريع وغير تشريع  :  
1- ما صدر عن النبي صلى الله علي وسلم باعتباره نبيا ومبلغاً عن الله  . 
2- ما صدر عن النبي صلى الله علي وسلم من أقوال وأفعال لا باعتباره نبياً ومبلغاً عن الله ، مثل الأكل والشرب والقيام والقعود وتنظيم الجيوش والتجارة  . 

* أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة : 
1- أحكام موافقة لإحكام القرآن ومؤكدة لها ، مثل ما جاء في السنة من النهي عن عقوق الوالدين وشهادة الزور وقتل النفس بغير حق.     
2- أحكام مبينة ومفصل لمجمل القرآن ، مثل مقادير الزكاة .
3- أحكام مقيدة لمطلق الكتاب ، مثل قطع يد السارق جاءت مطلق فقيدتها السنة بالرسغ ( تقطع اليد من الرسغ) .    
4-  أحكام جديد لم يذكرها القرآن ، مثل عن النبي ( ألا واني أوتيت القران ومثله معه ) و تحريم أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير .      

* 3- الإجماع : لغة العزم على الشيء والتصميم عليه ، اصطلاحاً : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي على حكم شرعي.

* مسند ( دليل ) الإجماع : الإجماع على تحريم التزويج ببنات الأولاد مهما نزلت درجتهن مستند من الكتاب ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) ، وإجماع الصحابة على أن ميراث الجدة السدس مسنده من سنة الآحاد ، وتحريم شحم الخنزير قياس على لحمه . 

* أنواع الإجماع :  
1- صريح : أن يتفق جميع المجتهدين على حكم المسألة بصورة صريحة .
2- السكوتي : أن يبدي بعض المجتهدين رأية في مسألة ويعلم به الباقون فيسكتون ، ولا يصدر عنهم صراحة اعتراف أو إنكار . 

* إمكان الإجماع وهل وقع فعلاً  :
ذهب البعض بأنه لا يمكن وقوعه وذهب البعض الأخر بأنه ممكن وقوعه ومن الأمثلة عليها : إجماعهم على قتال مانعي الزكاة ، جمع القرآن ، إعطاء الجدة السدس ، عدم الجمع بين نكاح المرأة وعمتها أو خالتها .      

* 4- القياس : لغة : التقدير والمساواة ، اصطلاحاً : إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكمها .

أمثلة : حكم شرب الخمر التحريم لورود النص بذلك وعلة هذا الحكم الاسكار ، فكل نبيذ فيه هذه العلة يكون حكمه التحريم أيضا قياسا على الخمر ، حرمان الموصى له القاتل قياساً على حرمان الوارث القاتل لاشتراك العلة وهو استعجال الشيء قبل أوانه .

* 5- الاستحسان : لغة : عد الشيء حسناً ، واصطلاحاً هو العدول عن القياس جلي إلى قياس خفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل يقضي هذا العدول.      

أمثلة : الأصل بيع المعدوم باطل واستثنى من ذلك بيع السلم وهو معدوم لورود نص بجوازه لقوله صلى الله عليه وسم ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .   

* 6- المصالح المرسلة :

* تقسيماتها :     
1- مصالح اعتبراها الشارع من حفظ النفس وشرع لها القصاص ، وحفظ المال شرع لها عقوبة قطع يد السارق ، وحفظ العقل شرع لها عقوبة شرب الخمر .
2- مصالح ألغاها الشارع مثل الاستسلام للعدو لم يعتبره الشارع وإن كان فيه مصلحة حفظ النفس    
3- مصالح لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغاءها .      
فالمصالح المرسلة هي المصالح التي لم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها ولو يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها .    

* أمثلة : جمع القرآن في مصحف واحد من قبل أبي بكر رضي الله عنه ، وتدوين الدواوين من قبل عمر بن الخطاب .

* 7- سد الذرائع : هو الوسائل ، فإذا كانت الوسائل مفضية إلى الحرام والفساد وجب سدها ومنعها ,عن كانت هذه الوسائل تؤدي إلى أمر مطلوب في الشرع كانت هذه الوسائل مطلوبة    .

* حجتهم : من الكتاب ( يا أيها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ) ، ومن السنة توريث المطلقة بائناً إذا طلقها زوجها في مرض الموت ، وأكثر من أخذا بهذا المصدر هو الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل .   

* 8- العرف : ما اعتاد الناس وساروا عليه  .

* أنواعه من حيث العرف  :     
1- العرف القولي : تعارف الناس على إطلاق كلمة الولد على الذكر دون الأنثى مع أنها في اللغة تطلق على الاثنين ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .    
2- العرف العملي : البيع بالتعاطي دون استعمال الصيغة اللفظية في البيع .      

* من حيث جهة العموم  :
1- العرف العام : ما يتعارفه الناس في جميع البلاد في وقت من الأوقات ، مثل الدخول إلى الحمام دون تحديد مدة المكوث أو استعمال الماء .  
2-  العرف الخاص : هو ما يتعارفه أهل بعض البلاد ، كتعارف التجار على إثبات ديونهم على من يتعامل معهم في دفاترهم الخاصة من غير اشهاد .     

* من حيث الصحة :      
1- العرف الصحيح : هو ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا قاعدة من قواعدها.
2- العرف الفاسد : هو ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها مثل التعامل بالربا وشرب الخمر وتعاطي القمار.      

* 9- مذهب الصحابي : الصحابي هو من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه فترة معينة من الزمن .     

* تحرير محل اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي :     
  ذهب البعض إلى أن قول الصحابي حجة يجب إتباعها وللمجتهد أن يتخير من أقوال الصحابة ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة ، وذهب البعض الآخر إلى أن قوله ليس بحجة وللمجتهد أن يجتهد ويأخذ بمقتضى اجتهاده .   

* 10- شرع من قبلنا : هي الأحكام التي نزلت وشرعها الله للأمم السابقة .     

* اختلاف العلماء في تلك الأحكام :     
1- أحكام لم يرد ذكرها في كتابنا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون شرعاً لنا .  
2- أحكام قصها القرآن أو السنة ، وقام الدليل من شريعتنا على أنها منسوخة في حقنا .
3- أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل من شريعتنا بأن هذه الأحكام مفروضة علينا . 
4- أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ، ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا .    
  فذهب بعضهم كالحنفية وغيرهم أنه شرع لنا وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس شرعاً لنا .    

* 11- الاستصحاب : لغة المصاحبة أو استمرار الصحبة ، اصطلاحاً : الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغيره  

* القواعد الشرعية للاستصحاب :
1- الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثب ما يغيره ، مثل من ثبتت حياته لا يحكم بوفاته حتى تثبت الوفاة بالدليل .
2- الأصل في الأشياء الإباحة ، فكل عقد أو تصرف أو حيوان أو نبات أو طعام يحكم بجوازه وإباحته .      
3- اليقين لا يزول بالشك : فمن تقين الوضوء ثم شك بانتقاضه حكم ببقائه .     

* المال : كل ما يمكن حيازته والانتفاع به .   
* تقسيمات المال  :

أولا :
1- المال المتقوم : هو ما صار في حيازة الإنسان وجاز الانتفاع به شرعا في حالة السعة والاختيار ، كالسيارات والنقود والثياب ... إلخ .   
2- المال غير المتقوم : هو ما كان ليس في حيازة الإنسان كالطير في السماء أو السمك في الماء ، أو كان في حيازة الإنسان ولكن لا يباح الانتفاع به شرعاً كالخمر والخنزير للمسلم .

ثانيا :       
1- العقار : هو ما لا يمكن نقله بحال من الأحوال .  
2- المنقول: هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان سواء تغيرت هيئته عند النقل أو لم يتغير .

* فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول الأحكام التالية :
1-  الشفعة تجري في العقار دون المنقول .  
2- يجوز للوصي على الصغار أن يبيع ما يملكون من ما منقول ما يراه من مصلحة دون العقار إلا بمسوغ شرعي كإيفاء للدين .

ثالثا :
1- المال المثيلي: هم ما لا تفاوت بين أجزائه أو آحاده أو مع تفاوت يسير لا يعتمد به وهذا النوع يقد عادة بالوزن أو بالكيل أو بالعدد .
2- المال القيمي : هو ما لا مثل له في الأسواق أو له نظير ولكن بتفاوت كبير لا يتسامح به عادة كالدور والحيوانات كالإبل والغنم .
* ويترتب على هذه القسمة أمور منها :
1- المثلي يثبت ديناً في الذمة إذا ما عينت أوصافه بخلاف القيمي .
2- الضمان في إتلاف المثلي يكون بمثله ، وفي القيمي يكون بقيمته .

 

 

 

  • الاربعاء PM 06:17
    2010-06-30
  • 2126
Powered by: GateGold