القائمة الرئيسية
جديد الموقع
ركن الفتاوى
مقالات علمية للشيخ
أيام أقسم الله بها
11349 الاثنين PM 06:112011-01-17
" وعباد الرحمن "
12799 الجمعة AM 12:092011-02-11
النصيحة .
10429 الاحد PM 08:242011-03-20
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء9
11463 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء6
7016 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء2
7060 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتب الشيخ
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
4786 الخميس PM 12:162018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
4676 الخميس PM 12:392018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
6218 الخميس PM 12:412018-05-17
الدروس الكتابية
الحلقة الثانية من أكاذيب القصاص
7770 الثلاثاء PM 01:582010-02-09
بشرى للمعتكفين
4312 الاربعاء PM 10:222009-12-23
بشرى للأمة بالخير والنصر والتمكين
4728 الاربعاء PM 10:272009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
10582 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
9848 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
دعاء من استصعب عليه أمر
12368 الخميس PM 11:092010-11-04
دعاء السوق
4841 الخميس PM 10:522010-11-04
دعاء قضاء الدين
6820 الخميس PM 10:502010-11-04
البحث
بحوث فقهية
بحث حد شرب الخمر والمسكرات
8628 الاحد PM 07:172010-11-28
الاجتهاد وشروط المجتهد
5881 الثلاثاء PM 07:052010-03-16
بحث حقيقة الإسلام والإيمان
5502 الخميس PM 12:162011-08-18
مكتية البوربوينت
شبهات حول العمل في بلاد غير المسلمين
4076 الثلاثاء PM 09:542014-10-14
أنواع العبادة
4568 الاحد PM 11:372014-10-19
عقود التأمين والإيجار المنتهي بالتمليك
3985 الثلاثاء PM 09:582014-10-14
المتواجدون الان
عرض المادة
أسرة باعت أثاث منزلها لسداد ديون الأب المتوفى هل يجوز إعطائهم من مال الزكاة لشراء أثاث جديد للمنزل ؟
فتاوى عامة رقم : 9145
السؤال : سؤال فى الزكاة ... أسرة باعت أثاث منزلها لسداد ديون الأب المتوفى هل يجوز إعطائهم من مال الزكاة لشراء أثاث جديد للمنزل ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 11 / 8 / 2021
رقم الفتوى : 9145
الجواب : إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
الأصل في مال الزكاة أنها تمليك مال للفقير أو المستحق على الفور ، ولا يجوز تأخيرها أو استبدالها بأثاث أو غذاء أو دواء أو كساء إلا بإذنه ، لأنها حقه ولا يجوز التصرف في ماله وحقه إلا من بعد إذنه .
وقد أجاز الأحناف إعطاء زكاة المال في صورة طعام أو ثياب بشرط استئذان الفقير لأن مال الزكاة في الأصل هو حق خالص للفقير في ذمة الغني وليس لأحد التصرف في هذا المال إلا بإذن صاحبه . ولكن الأصل عندهم عدمه حيث الأجر في إعطاء المال أكبر .
فإذا أذنت هذه الأسر الفقيرة - وهي مستحقة للزكاة – أن تشتروا لها ما تحتاجه لشراء أثاث للبيت فلا حرج إن شاء الله لأنكم حينئذ تتصرفون في حق هذه الأسر بإذنها ، وتكونوا كأنكم وكلاء عنهم في الشراء .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 202 ، 281 ، 300 ، 969 ، 972 ، 1304 ، 3805 ] .
والله تعالى أعلم .
-
الاثنين PM 08:45
2022-01-24 - 268