القائمة الرئيسية
جديد الموقع
ما حكم رد القرض بعملة أخرى غير العملة التي أخذت بها القرض ؟ الدكتور خالد عبد العليم متولي
12 السبت PM 03:132022-08-13
ما حكم رد القرض بعملة أخرى غير العملة التي أخذت بها القرض ؟ الدكتور خالد عبد العليم متولي
7 السبت PM 03:112022-08-13
ركن الفتاوى
مقالات علمية للشيخ
" التجاوز والتسامح "
15182 الجمعة AM 12:122011-02-11
محاسبة النفس
12052 الخميس PM 09:532011-04-07
[ عبادة التفكر ]
13440 الجمعة AM 12:052011-02-11
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الرحيق المختوم (نسخة الكترونية)
9022 السبت AM 11:052011-01-15
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء8
6877 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب السيرة النبوية الجزء الثاني
6893 السبت AM 10:502011-01-15
كتب الشيخ
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
4131 الخميس PM 12:162018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
3689 الخميس PM 12:392018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
4990 الخميس PM 12:412018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للذاكرين الله كثيرا والذاكرات
7753 الاربعاء PM 10:072009-12-23
بشرى للأمة بالخير والنصر والتمكين
4390 الاربعاء PM 10:272009-12-23
بشرى للرحماء من عباد الله
4725 الاربعاء PM 09:562009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
9888 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
8881 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
المسلمون في العيد
4060 الخميس PM 11:062010-11-04
الدعاء عند الأضحية والذبح والنحر
10761 الخميس PM 11:112010-11-04
أسرار الاستعاذة
9956 الخميس PM 11:132010-11-04
البحث
بحوث فقهية
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
5995 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
بحث في النهي عن الإسراف
5997 الاثنين PM 01:512011-01-24
بحث حد شرب الخمر والمسكرات
8193 الاحد PM 07:172010-11-28
مكتية البوربوينت
أحكام القرض
4287 الثلاثاء PM 09:462014-10-14
حكم وشروط الزواج من الكتابية .
3839 الثلاثاء PM 10:252014-12-16
دورة شرعية فقهية عن مناسك الحج والعمرة
4629 الاثنين PM 10:532014-10-13
المتواجدون الان
عرض المادة
ابنة أخي ارتبطت بشاب وتريد الزواج به وعند مقابلة الشاب لوالدها حصل بينهما مشادة وعدم قبول وصمم أخي على أنه شخص غير مناسب والبنت مصممة علي الزواج به غير مبالية برأي أبيها ما حكم الشرع ؟
فتاوى نسائية رقم : 4870
السؤال : السلام عليكم لي ابنة أخي ارتبطت بشاب وتريد الزواج به وعند مقابلة الشاب لوالدها حصل بينهما مشادة وعدم قبول وصمم أخي على أنه شخص غير مناسب لها من كل الجوانب والولد كان صفيق جدا في أسلوبه المهم البنت مصممة علي الزواج به غير مبالية برأي أبيها ما حكم الشرع هل نتركها تعمل ما تريد والأب منفصل عن الأم ولا يستطيع أن يحكم عليها هل نتركها تزوج نفسها وتفعل ما تريد ما حكم الشرع ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 12 / 12 / 2021
رقم الفتوى : 4870
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لا يصح عقد الزواج عند جمهور الفقهاء إلا بوجود الولي ، لأن ولي الزوجة في عقد الزواج ركن من أركانه بالإضافة للإيجاب والقبول ، وحضور شاهدي عدل ، والمهر ، فإذا فقد العقد أحد هذه الأركان كان الزواج باطلا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
فالزواج في الإسلام له شروط إذا توفرت فهو زواج صحيح .
* شروط الزواج الشرعي "الحلال ":
هو الزواج الذي يتم باجتماع الشروط لصحة العقد وهذه الشروط هي:
أولا : الإيجاب والقبول بين الزوجين ما داما مسلمين بالغين أو هو مسلم وهي (كتابية) .
ثانيا : تحديد مهر بينهما ولم يشترط الشارع الحكيم شيئا محددا فالمعيار أن يكرمها بما يستطيع ولا يصح العقد دون مهر.
ثالثا : وجود ولي الزوجة ، وللزوجة حق في اختيار الزوج الذي تريد ولكن لولي الزوجة أن ينصح الفتاة لا من باب القهر والإجبار وإنما من باب النصيحة والخبرة والمشورة .
رابعا : الشهود على العقد ، شاهدان اثنان وهو من باب التأكيد على انعقاد مجلس الزواج والشهادة على الإيجاب والقبول وعلى حضور ولي الزوجة وعلى المهر .
خامسا : الإعلان أو الإشهار ، وهو تعميم هذا الزواج عند الأقارب والجيران .
وأولى الناس بولاية المرأة هو الأب ، ولا يجوز أن تنتقل الولاية منه إلى غيره إلا لأسباب شرعية مثل كونه كافرا أو موته أو غيابه غيابا طويلا ولا يعرف مكانه ، أو فجوره وفسقه بارتكاب الكبائر كأن يكون تاركا للصلاة ، أو بسبب تعنته بغير مبرر شرعي فيكون عاضلا لابنته ، وقد نهى الله عن عضل الولي في قوله تعالى : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله في "مغني المحتاج" (3/ 203) :
[ وأحق الأولياء بالتزويج أب ؛ لأن سائر الأولياء يدلون به...ثم جد أبو أب، ثم أبوه وإن علا،...ثم أخ لأبوين أو لأب...ثم ابنه أي ابن كل منهما وإن سفل؛ لأنه أقرب من العم، ثم عم لأبوين أو لأب، ثم ابن كل منهما وإن سفل، ثم سائر العصبة من القرابة أي باقيهم كالإرث؛ لأن المأخذ فيهما واحد ] اهـ باختصار.
فإذا سقطت ولاية الأب فتنتقل الولاية إلى أحد من عصبتها ، فإذا لم تجد أحدا فإن لها أن توكل أي أحد من المسلمين ليوم وليا عنها ، فإذا لم تفعل وباشرت إبرام العقد بنفسها فذلك جائز والعقد صحيح عند أبي حنيفة الذي أجاز أن تزوج المرأة نفسها إذا كان المتقدم لها كفؤا ، ولكن الراجح هو رأي الجمهور من اشتراط وجود ولي الزوجة لصحة العقد .
* توضيح مذهب الأحناف في هذه المسألة :
عند الجمهور نكاح المرأة التي تزوج نفسها باطل كما سبق ، أما على مذهب أبي حنيفة فيجوز لها أن تقوم بعقد الزواج ، ولكن علماء المذهب مختلفون أيضا في هذه المسألة :
فقد ذكر صاحب الهداية – في الفقه الحنفي - أن أبا حنيفة وأبا يوسف في ظاهر الرواية عنه أجازا نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها بدون ولي ، وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن النكاح لا ينعقد إلا بولي .
وعند محمد بن الحسن ينعقد نكاحها موقوفاً على إذن الولي .
فصار في مذهب الأحناف ثلاثة أقوال :
الأول : صحة النكاح بغير ولي .
الثاني : صحته موقوفاً على إذن الولي .
الثالث : عدم صحته .
وأما الجمهور فيرون عدم صحة النكاح بدون ولي كما سبق ، واستدلوا عليه بالقرآن وبنصوص الأحاديث الصريـحة في ذلك .
وفي مذهب أبي حنيفة لو اعترض أحد من أولياء المرأة على الزوج بسبب كونه غير كفء لها فلهم فسخ عقد النكاح ، وإمضاء عقد تزويج المرأة نفسها مشروط بكون الزوج كفؤا لها .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (ج9 / 455) :
[ وقال أبو حنيفة، وزفر، جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا ، ولا اعتراض لوليها في ذلك ، فإن زوجت نفسها غير كفء ، فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما ، وكذلك للولي أن يخاصم فيما حطت من صداق مثلها . وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: لا نكاح إلا بولي ، ثم اختلفا ، فقال أبو يوسف : إن تزوجت بغير ولي فأجازه الولي جاز، فإن أبى أن يجيز والزوج كفؤ أجازه القاضي ، ولا يكون جائزا إلا حتى يجيزه القاضي . وقال محمد بن الحسن : إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقدا جديدا. ] ا.هـ.
فأنت ترى مما سبق بعض القيود في تزويج المرأة نفسها على مذهب أبي حنيفة ومنها :
أ) أن يكون الزوج كفؤا .
ب) عدم اعتراض أحد من أولياء المرأة على الزوج كونه غير كفء لها أو تزوجها على مهر دون مهر مثيلاتها .
ج) إمضاء العقد موقوف على إذن ولي الزوجة .
ومن هنا تتأكد أهمية وجود الولي في عقد الزواج وبذلك تلتقي المذاهب الأربعة عند هذه النقطة .
فإذا اعترض الأب وهو ولي الزوجة على الزوج المتقدم وكان اعتراضه لأسباب شرعية وجيهة فلا يجوز لهذه البنت أن تخالف أباها وتتزوج بغير إذنه ، ولو فعلت ذلك كونها بالغة لها حرية التصرف فإنها تكون آثمة عاصية .
ولكن يبقى السؤال : هل يتركها أهلها تمضي فيما تريد ؟ الجواب هو : لا ، فكيف ينصحون البنت إذا كانت مصرة على ما تريد ؟ الجواب هو :
1- يتكلموا معها في أهمية وجود أهلها في حياتها وإلا استضعفها من يريد الزواج بها ويذيقها سوء العذاب لأنها أصبحت بغير سند بعدما خرجت عن طوع أبيها ، فتسقط بذلك هيبتها وقيمتها في عين زوجها .
2- هذا الشاب ربما ينقلب في مشاعره وأخلاقه وسلوكه بعد الزواج فترى نفسها قد انخدعت فيه ، لأنه سارعت تحت ضغط الشهوة العارمة التي أفقدتها عقلها وصوابها فأساءت الاختيار ولم تستمع إلى النصيحة ، فإذا طردها زوجها أو أساء عشرتها فإلى من تلجأ وإلى من تذهب ؟ هل لها من ملجئ بعد الله إلا أهلها وأسرتها التي فقدت حبهم واحترامهم بسبب انسياقها وراء هواها ولم تجعل لرأيهم وزنا ولا احتراما .
3- إذا كان الزوج غير مقبول من الأسرة وقدر الله بعد الزواج أطفالا فكيف يستقبلهم أهلها وهي قد قطعت الصلة بينها وبينهم ؟ وبأي وجه تقابلهم ؟ وإذا كان الزواج انصهار أسرتين وتلاقي عائلتين فهل ستظل في بيت زوجها بغير عائلة يترعرع أولادها دون أن يعرفوا عن أهل أمهم شيئا .
4- فوق كل هذا بل وقبل كل هذا فالزواج بغير ولي الزوجة زواج باطل عند جمهور الفقهاء ، فكيف تغضب ربها من أجل شهوتها ؟
5- الولد أو البنت بعد البلوغ أصبح مسؤولا عن نفسه وتصرفاته ، وكثير من الآباء والأمهات لا يملكون مع أولادهم بعد البلوغ إلا النصيحة والمشورة والرأي ولا يستطيعون إجبارهم أو إلزامهم بأي شئ أكثر من هذا ، لذلك أرى أن الأب إذا أدى ما عليه من النصيحة ورغم هذا خالفته ابنته وعصت أمره فعليه بالدعاء لها بالهداية لعل الله أن يشرح صدرها للصواب وترجع إلى عقلها ورشدها ، والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 179 ، 697 ، 685 ، 704 ، 742 ، 754 ، 781 ، 1425 ، 1938 ، 3007 ، 3012 ، 4084 ، 4008 ، 4161 ، 4237 ، 4276 ، 4323 ، 4752 ، فتاوى عامة رقم : 232 ، فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5032 ، 5120 ، 5153 ] .
والله تعالى أعلم .
-
الجمعة AM 12:57
2022-08-05 - 85