القائمة الرئيسية
جديد الموقع
بقدوم شهر رجب ما صحة حديث "من يبارك الأحباب بهذا الشهر الفضيل يحرم على النار" د. خالد عبد العليم
25 الخميس AM 11:122023-01-26
بقدوم شهر رجب ما صحة حديث "من يبارك الأحباب بهذا الشهر الفضيل يحرم على النار" د. خالد عبد العليم
19 الخميس AM 11:112023-01-26
الأشهر الحرم وحرمة الزمن . ( خطبة مكتوبة )
44 الاربعاء PM 10:342023-01-25
هل النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر لفترة شهرين كان لا يدري أيأتي أهله أم لا ؟
34 الاربعاء PM 10:292023-01-25
ركن الفتاوى
هل النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر لفترة شهرين كان لا يدري أيأتي أهله أم لا ؟
34 الاربعاء PM 10:292023-01-25
تفسير القرآن الكريم
1- تفسير سورة المزمل - قيام الليل زاد الداعي في دعوة الناس بالنهار 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27-1-2020
139 الثلاثاء PM 05:122023-01-03
2- تفسير سورة المزمل - الصبر زاد الداعي في دعوة الناس بالنهار - 9 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 3-2-2020
103 الثلاثاء PM 05:102023-01-03
4- تفسير سورة المدثر - كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين - 14 رجب 1441 هـ الموافق 9-3-2020 .
86 السبت PM 08:012022-12-31
3- تفسير سورة المدثر - سقر اسم من أسماء النار وما أدراك ما سقر - 7 رجب 1441 هـ الموافق 2-3-2020 .
80 السبت PM 07:582022-12-31
مقالات علمية للشيخ
الاستغلال الوظيفي
11744 الخميس PM 09:372011-07-07
رعاية الوالدين والمسنين في الإسلام
14261 الاثنين PM 06:132011-01-17
" البركة في الرزق "
17282 الجمعة AM 12:032011-02-11
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء2
6885 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء5
6232 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) كامل
14794 الثلاثاء PM 09:112011-01-18
كتب الشيخ
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
4535 الخميس PM 12:162018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
5543 الخميس PM 12:412018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
4050 الخميس PM 12:392018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للأمين
4608 الاربعاء PM 10:352009-12-23
بشرى للمعتكفين
4182 الاربعاء PM 10:222009-12-23
بشرى للداعين الله
8323 الاربعاء PM 10:422009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
10270 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
9205 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
دعاء الكرب
9355 الخميس PM 10:542010-11-04
الدعاء عند الهم والحزن
7189 الخميس PM 11:122010-11-04
العيد في بيت النبوة
3892 الخميس PM 11:042010-11-04
البحث
بحوث فقهية
بحث حقيقة الإسلام والإيمان
4930 الخميس PM 12:162011-08-18
بحث آداب القضاء في الإسلام
7251 الجمعة PM 11:262011-02-18
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
6223 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
مكتية البوربوينت
توحيد الألوهية .
2741 الاحد PM 11:362014-10-19
دورة شرعية في أصول الفقه شرح كتاب الورقات للإمام الجويني بشرح الإمام جلال الدين المحلي .
5216 الاربعاء PM 10:102014-10-29
توحيد الأسماء والصفات
4524 الاحد PM 11:402014-10-19
المتواجدون الان
عرض المادة
أمي امرأة مسنة وستبيع قطعة أرض وتريد أن توزع المال علينا أبناءها بنين وبنات هل التقسيم يكون بالتساوي أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟
فتاوى المعاملات المالية رقم : 6971
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي امرأة مسنة وستبيع قطعة أرض وتريد أن توزع المال علينا أبنائها بنين وبنات هل التقسيم يكون بالتساوي أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 17 / 5 / 2022
رقم الفتوى : 6971
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الأصل هو التسوية في الهبة بين الأولاد حال حياة الأم ، وهناك للفقهاء قولان في إعطاء الهبة للأولاد حال الحياة :
القول الأول : وهو التسوية المطلقة بينهم ذكورا وإناثا ، ودليلهم في ذلك حديث البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن أباه أتى به رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ " فقال : لا . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " فارجعه " وفي رواية : فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ " قال لا. قال: " اتقوا اللَّه واعدلوا في أولادكم " فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
وفي رواية : فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ " قال نعم ، قال : " أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ " قال لا ، قال : " فلا تشهدني إذاً ؛ فإني لا أشهد على جور " .
وفي رواية : " لا تشهدني على جور "
وفي رواية: " أشهد على هذا غيري " ثم قال: " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى ، قال : " فلا إذاً " .
القول الثاني : أن يراعي عند التقسيم قواعد الميراث المتعلقة بالأولاد أي يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (ص 184) :
[ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد.] اهـ.
وروى عبد الرزاق في مصنفه : وقال شريح القاضي لرجل قسم ماله بين أولاده : قسمة الله أعدل من قسمتك ، فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه .
وجاء الموسوعة الفقهية الكويتية (ج12/ 367)
[ واختلفوا كذلك في معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد .
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد : العدل بينهم في العطية بدون تفضيل ، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذكر والأنثى .
وذهب الحنابلة ، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية ، وهو قول مرجوح عند الشافعية إلى أن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم : أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن الله سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا .
وإن سوى بين الذكر والأنثى ، أو فضلها عليه ، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض ، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض ، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم : إن كان على طريق الأثرة فأكرهه ، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به .
وعلى قياس قول الإمام أحمد : لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا لهم على طلب العلم ، أو ذا الدين دون الفساق ، أو المريض ، أو من له فضل من أجل فضيلته فلا بأس. ] اهـ.
والراجح : هو أن العدل في العطية أو الهبة يكون بالتسوية بينهم بحسب أنصبتهم في الميراث فهذا هو العدل حتى لا يُظلم الذكر حقه بتسويته بالأنثى إلا إذا كان لأحدهم حاجة أكثر من غيره .
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلاما نفيسا في هذه المسألة وذلك في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (ج11/ 79 - 83 بترقيم المكتبة الشاملة) :
[ فَصْلٌ يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلاَدِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ، ......
قوله: «يجب»، الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه.
قوله: «التعديل»، بمعنى أن يعاملهم بالعدل.
قوله: «في عطية أولاده»، يشمل الذكر والأنثى، والمراد بالعطية هنا الهبة، فهي أعم من العطية في مرض الموت.
ودليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد ـ رضي الله عنهما ـ أن أباه نحله نِحلة، فقالت أم النعمان ـ رضي الله عنها ـ: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأخبره ليشهده على ذلك، فقال له: ألك بنون؟ قال: نعم، قال: أنحلتهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: «لا أشهدُ، أَشْهِدْ على هذا غيري، فإني لا أشهد على جَوْر»، ثم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواءً؟»، قال: نعم ، فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان.
قوله: «بقدر إرثهم»، يعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في العطية المحضة، فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جَوْراً، لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر، أما ما كان لدفع الحاجة فإن يتقدر بقدرها.
وما ذكره المؤلف ـ رحمه الله ـ هو القول الراجح، أن الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله ـ عزّ وجل ـ في كتابه في إرثهم: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله ـ عزّ وجل ـ، ومن قال: إن هناك فرقاً بين الحياة والممات، فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك، فنقول: هم في الحياة وبعد الممات سواء.
وأفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ بقوله: «في عطية» أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم، بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، فإذا قدر أن الأنثى فقيرة، والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة، فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله.
ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاً، واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها ألف ريال، فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى الخرصان بألف ريال، وهي أضعاف الذكر عشر مرات ، فهذا هو التعديل.
ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا، أن يُزَوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا يجوز للورثة ـ أيضاً ـ أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك، فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة.
وهنا مسائل:
الأولى: هل يفضِّل بينهم باعتبار البِرِّ؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر، فقال: سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق؛ تشجيعاً للبار وحثاً للعاق؟ فهذا لا يجوز؛ لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيه إياها، فالبر ثوابه عند الله ـ عزّ وجل ـ، ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقاً بالغد، والعاق اليوم يكون باراً بالغد، فلا يجوز أن تفضله من أجل برِّه.
الثانية: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟ فيه تفصيل: إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئاً؛ لأنه يدخل في البر، وإن كان يريد عوضاً على ذلك، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبياً.
الثالثة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بردة، أو من الأصل لم يدخل في الإسلام ، فبعض العلماء يقول: لا يجب التعديل؛ لأن الله تعالى قال : {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [القلم].
وبعض العلماء قال: بل يجب التعديل؛ لأن هذا حق سببه لولادة، وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم، وينبغي أن يقال: ينظر للمصلحة إذا كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام، فهذا يعطي المسلم، وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز، بل يجب التعديل.
وقوله: «في عطية أولاده» هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان، فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر؟
ظاهر كلام المؤلف: يجوز؛ لأنه خص وجوب التعديل بالأولاد فقط، وهذا هو الحق؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ، ولم يقل: «بين ورَّاثكم»، والنبي صلّى الله عليه وسلّم أعطي جوامع الكلم، ولو كان التعديل واجباً بين جميع الورثة لبينه النبي صلّى الله عليه وسلّم.
لكن إذا كان له أخوان، وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سبباً للقطيعة بالنسبة للآخر، فهنا له أن يعطيه، لكن يجب أن يجعل العطاء سرًّا؛ حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني، وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بالإسرار.
وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول الراجح، ودليله قسمة الله ـ تبارك وتعالى ـ للأولاد أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال بعض العلماء: إن التعديل يكون بالتسوية، أي أن عطي الأنثى كما يعطي الذكر، واحتجوا بظاهر عموم حديث النعمان ـ رضي الله عنه ـ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، و «أولاد» صالحة للذكر والأنثى، وبقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟» ، فظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر بالسوية، ولكن لا دلالة في ذلك.
أما الأول: فإن قوله: «اعدلوا بين أولادكم»، ولم يقل سوّوا، بل قال: «اعدلوا»، ولا نرى أعدل من الله ـ عزّ وجل ـ وقد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فالعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانياً: أنه في بعض ألفاظ الحديث قال: «ألك بنون؟» قال: نعم، قال: «هل أعطيتهم مثله؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فقوله: «ألك بنون» يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ وإخوانه وهم ذكور، وأنه ليس هناك أخوات فإذا كانوا ذكوراً فإنه يجب التسوية.
ثالثاً: أن قوله: «أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟» نقول: هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله، لم يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على الأب، فيبرُّونه على السواء، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ أن التعديل يكون بقدر إرثهم.] اهـ.
وعلى هذا فالأصل هو ترك المال كما هو حتى إذا انقضى الأجل يقسم بالقسمة الشرعية التي أرادها الله لعباده بتشريع المواريث وذلك منعا لأي خصومة بين الأبناء أو بقية الورثة إن وجدوا ، كما إنه قد يحتاج بعض الأولاد نفقة أكثر من بقية إخوته مثل نفقة علاج لمرض أو تعليم ونحو ذلك فلا حرج من النفقة على من يحتاج منهم دون انتظار للميراث ، وللوالدة أن تعطيهم مثل بعضهم البعض بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى حال حياتها ، ولها أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بحسب قاعدة الميراث وهذا هو القول الراجح .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 307 ، 1310 ، 1320 ، 2164 ، 3864 ، 7464 ، 7893 ، 8290 ، فتاوى معاملات مالية رقم : 510 ، 519 ] .
والله تعالى أعلم .
-
الاحد PM 09:29
2023-01-22 - 48