جديد الموقع
ما حكم صلاة الرجل لجميع الصلوات في البيت حتى الجمعة والسبب هو الأم التي تعيش وحيدة مع الابن وهي تعاني من مرض النسيان والابن حسب نيته يريد أن يصلي مع أمه لكي تصلي صلاة صحيحة ؟ => فتاوى عامة هل يشترط للمرأة لبس الحجاب في سجدة التلاوة ؟ => فتاوى عامة في المغرب العيد يوم الأحد هل يجوز ذبح الأضحية يوم السبت ؟ => فتاوى عامة إذا شخص يريد أن يضحي في مكان آخر فهل لابد لمن يذبح عنه من ذكر اسم الذي تبرع بالأضحية عند ذبح الأضحية أم تكفي النية عن ذكر الإسم ؟ => فتاوى عامة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون - ( خطبة مسموعة) => خطب جمعة صوتية 3- تفسير سورة المرسلات - عاقبة المكذبين وعاقبة المتقين 6 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 31-10- 2022 => تفسير القرآن الكريم 2- تفسير سورة المرسلات - قدرة الله في خلق الإنسان في قرار مكين ومعنى كلمة ( كفاتا ) 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24-10- 2022 => تفسير القرآن الكريم 1- تفسير سورة المرسلات - حكمة الله فيما كلف به الملائكة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17-10- 2022 => تفسير القرآن الكريم عليَّ صيام من رمضان مضى عليه عامان ولم أقضه فما الذي يتوجب عليَّ في هذا الحال ؟ د. خالد عبد العليم => اخبار الشيخ عليَّ صيام من رمضان مضى عليه عامان ولم أقضه فما الذي يتوجب عليَّ في هذا الحال ؟ د. خالد عبد العليم => منوعة

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشرى للصائمين

4505 السبت AM 01:39
2009-11-21

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

10382 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

9482 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

أدعية القرآن الكريم .

7340 الخميس PM 10:30
2010-11-04

أدعية الطعام والشراب

9994 الخميس PM 10:34
2010-11-04

المزيد

البحث

البحث

بحوث فقهية

مكتية البوربوينت

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 781470
يتصفح الموقع حاليا : 338

عرض المادة

أقرضت أحد الأشخاص مبلغ وبدأ السداد على أقساط حسب مقدرته وتعسر نظرا لظروفه الصعبة وكونه من مستحقي الزكاة فقررت العفو عنه في سداد ما تبقى بنية أن يكون ضمن زكاة مالي فهل هذا صحيح ؟

فتاوى عامة رقم : 9780

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو المولى لكم بكل خير

وجزاكم الله كل خير عنا جميعا برجاء الإجابة عن الاستفسار :

أقرضت أحد الأشخاص مبلغ مالي وبدأ في السداد على أقساط شهرية بحسب مقدرته ومن ثم تعسر نظرا  لظروفه الصعبة وكونه من مستحقي الزكاة فقررت العفو عنه في سداد ما تبقى من الدين بنية أن يكون المبلغ المعفو عنه ضمن زكاة مالي فهل هذا صحيح أم لا يعتبر المبلغ من ضمن زكاة مالي ؟

البلد : الإمارات

التاريخ : 21 / 5 / 2022

رقم الفتوى : 9780

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .  

  الزكاة كما قال جمهور الفقهاء هي تمليك مال لفقير ، والذي يخرج زكاة ماله يعطيها للفقير المستحق للزكاة لأنها حقه الذي فرضه الله له ، وللفقير كامل الحرية في التصرف في ماله سواء بسداد الديون أو شراء طعام وكساء ودواء أو دفع إيجار أو فواتير خدمات ونحو ذلك ، وليس لك استقطاع مبلغ الدين من زكاة هذا الرجل الموسر إلا إذا أذن لك الفقير عن طيب نفس ، فقد يكون لدى الفقير أولويات للنفقة الضرورية في احتياجات الحياة عن سداد الدين .

 

* من شروط صحة الزكاة :

1- النية : فيجب على المزكي أن ينوي عند إعطاء المال وجوب أداء ما افترضه الله عليه من إخراج زكاة ماله والتي هي حق الفقير .

2- تمليك الفقير أو المستحق للزكاة هذا المال .

  وإسقاط الدَيْن عن المدين واعتباره من مال الزكاة أو بنية الزكاة لا يجوز عند جمهور الفقهاء ، ومن هنا فليس لك اعتبار الدَيْن الذي لك على هذا الشخص من زكاة المال ، كما إن الزكاة هي حق لله تعالى فلا ينبغي أن يجعلها الإنسان لمنفعة نفسه في تحصيل دَيْنه  .

 

  قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" (6 / 196) :

[ إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له : جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما : لا يجزئه ، وبه قطع الصيمري ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها . والثاني : يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء . ] اهـ.

 

  وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/300) :

[ لا يجوز للدائن أن يسقط دَيْنه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله ، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة , وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب , وهو الأصح عند الشافعية , وقول أبي عبيد . ووجه المنع : أن الزكاة لحق الله تعالى , فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله , واستيفاء دينه .        
  وذهب الشافعية في قول وأشهب من المالكية وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء : إلى جواز ذلك ; لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز , فكذا هذا .    
  فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه , أو استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة , فإن لم يكن ذلك حيلة , أو تواطؤا , أو قصدا لإحياء ماله , جاز عند الجمهور , وهو قول عند المالكية. ] اهـ.

 

* ما هو المستحب من الدائن تجاه المدين المعسر ؟

والذي يُستحب في شأن الدائن إذا وجد المدين معسرا واحدا من ثلاث :

1- أن يمهله إلى حين ميسرة ، قال الله تعالى : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " [البقرة: 280] .

2- أن يضع عنه جزءا من الدَيْن كالنصف أو الثلث أو الربع ويقبل منه الباقي ، وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء تُسمى ( ضع وتعجل ) ، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه كان له على عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي مالٌ ، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمرَّ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفاً) رواه الإمام البخاري. وفي رواية للبخاري أيضاً عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته - أي ستر البيت - فنادى: (يا كعب قال: لبيك يا رسول الله، فقال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه، أي الشطر، قال: لقد فعلت، قال: قم فاقضه) .

  وفي هذا الحديث دلالة على أنه يجوز لصاحب الحق أن يسقط شيئاً من حقه حيث أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب كي يسقط نصف دينه عن عبد الله بن أبي حدرد، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد أن يسدد الشطر الثاني من الدين لكعب بن مالك .

  وقد وأجاب العلامة ابن القيم عن دعوى أن مسألة ضع وتعجل من باب الربا بقوله :

[ لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحدٌ منهما، ولم يكن هنا رباً، لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفاً، فإن الربا الزيادة وهي منتفيةٌ ههنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة. فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح] إعلام الموقعين 3/359.

وقال العلامة ابن القيم أيضاً:

[قالوا: وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين، فهذا (ليس) من الربا صورة ومعنى] إغاثة اللهفان 2/13.

  وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي مسألة "ضع وتعجل" فقد جاء في قرار المجمع ما يلي :

[الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين " ضع وتعجل " جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية] مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/2/218.

وأجازت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية مسألة ضع وتعجل فقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة :

[هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما... اهـ] فتاوى اللجنة 13/168.

3- أن يُسقط عنه الدَيْن بالكلية إذا كان معسرا عسرا شديدا وليس لديه من الأصول ما يبيعه ليقضي دينه وكان فوق ذلك ذا عيال كثيرة .

 

   لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 495 ، 2184 ، 3598 ، 3941 ، 7205 ، 8843 ] .

 

والله تعالى أعلم .

 

  • الاربعاء PM 10:30
    2023-01-25
  • 106
Powered by: GateGold