جديد الموقع
ما حكم صلاة الرجل لجميع الصلوات في البيت حتى الجمعة والسبب هو الأم التي تعيش وحيدة مع الابن وهي تعاني من مرض النسيان والابن حسب نيته يريد أن يصلي مع أمه لكي تصلي صلاة صحيحة ؟ => فتاوى عامة هل يشترط للمرأة لبس الحجاب في سجدة التلاوة ؟ => فتاوى عامة في المغرب العيد يوم الأحد هل يجوز ذبح الأضحية يوم السبت ؟ => فتاوى عامة إذا شخص يريد أن يضحي في مكان آخر فهل لابد لمن يذبح عنه من ذكر اسم الذي تبرع بالأضحية عند ذبح الأضحية أم تكفي النية عن ذكر الإسم ؟ => فتاوى عامة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون - ( خطبة مسموعة) => خطب جمعة صوتية 3- تفسير سورة المرسلات - عاقبة المكذبين وعاقبة المتقين 6 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 31-10- 2022 => تفسير القرآن الكريم 2- تفسير سورة المرسلات - قدرة الله في خلق الإنسان في قرار مكين ومعنى كلمة ( كفاتا ) 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24-10- 2022 => تفسير القرآن الكريم 1- تفسير سورة المرسلات - حكمة الله فيما كلف به الملائكة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17-10- 2022 => تفسير القرآن الكريم عليَّ صيام من رمضان مضى عليه عامان ولم أقضه فما الذي يتوجب عليَّ في هذا الحال ؟ د. خالد عبد العليم => اخبار الشيخ عليَّ صيام من رمضان مضى عليه عامان ولم أقضه فما الذي يتوجب عليَّ في هذا الحال ؟ د. خالد عبد العليم => منوعة

مقالات علمية للشيخ

جاء الحق وزهق الباطل

13049 الثلاثاء PM 01:03
2011-02-22

الاستغلال الوظيفي

11831 الخميس PM 09:37
2011-07-07

الأدب مع العلماء .

14983 الاحد PM 07:46
2011-03-20

المزيد

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشرى لمن أدخل السرور على قلب مسلم

18893 الاربعاء PM 10:31
2009-12-23

بشرى للصابرين على البلاء

7439 الاربعاء PM 09:59
2009-12-23

بشراكم بالعيد

5068 الاربعاء PM 10:48
2009-12-23

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

10382 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

9482 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

البحث

البحث

مكتية البوربوينت

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 781471
يتصفح الموقع حاليا : 308

عرض المادة

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم عرفة ؟

فتاوى عامة رقم : 9880

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم عرفة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 4 / 7 / 2022

رقم الفتوى : 9880

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  أجاز جمهور الفقهاء إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا لم يكن نفلا مطلقا بل كان له سبب مثل صيام يوم عرفة أو عاشوراء أو وافق صيام فرض أو نذر ، ومما يدل على جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا كان له سبب ، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : " وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " .

  قال الإمام النوويُّ رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" :

[ يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاَّ أن يوافِقَ عادةً له، فإنْ وَصَلَه بيومٍ قبله أو بعده أو وافق عادةً له بأنْ نَذَرَ أن يصومَ يومَ شفاءِ مريضِه أبدًا فوافق يومَ الجمعة لم يُكره لهذه الأحاديث. ] اهـ.

 

  ومن أراد صيام يوم الجمعة نافلة فيصوم يوما قبله أو يوما بعده ، وكذلك لا كراهة لو وافق صوم يوم الجمعة يوم عاشوراء أو يوم عرفة فيصومه ، لأن نيّته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة .

 

  وكراهة إفراد الجمعة بالصيام ثبتت في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ " رواه البخاري ومسلم  ، وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " .

  وفي الصحيح عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ : " أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي " . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ . رواه البخاري .

 

  قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/ 479) :

[ قَالَ أَصْحَابُنَا ( يعني الشافعية ) : " يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ فَإِنْ وَصَلَهُ بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ شِفَاءِ مَرِيضِهِ , أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ أَبَدًا , فَوَافَقَ الْجُمُعَةَ لَمْ يُكْرَهْ. ] اهـ.

 

  وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 53) :

[ يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ , إلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ , مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ , أَوْ آخِرِهِ , أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ. ] اهـ.

 

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هاتين الفتويين بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 337 ، 8158 ] .

  والله تعالى أعلم .

 

  • الثلاثاء PM 10:36
    2023-03-14
  • 59
Powered by: GateGold