القائمة الرئيسية
جديد الموقع
ركن الفتاوى
مقالات علمية للشيخ
إنا كفيناك المستهزئين
13510 الثلاثاء PM 07:042012-10-16
" التجاوز والتسامح "
15651 الجمعة AM 12:122011-02-11
النصيحة .
10423 الاحد PM 08:242011-03-20
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الرحيق المختوم (نسخة الكترونية)
9793 السبت AM 11:052011-01-15
كتاب السيرة النبوية الجزء الأول
7262 السبت AM 10:482011-01-15
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) كامل
14986 الثلاثاء PM 09:112011-01-18
كتب الشيخ
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
6208 الخميس PM 12:412018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
4668 الخميس PM 12:392018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
4783 الخميس PM 12:162018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للأمة بالخير والنصر والتمكين
4728 الاربعاء PM 10:272009-12-23
بشرى للرحماء من عباد الله
5014 الاربعاء PM 09:562009-12-23
بشراكم بالعيد
5136 الاربعاء PM 10:482009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
10581 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
9847 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
المسلمون في العيد
4350 الخميس PM 11:062010-11-04
دعاء صلاة الجنازة
16394 الخميس PM 10:472010-11-04
فضل وآداب الدعاء
7424 الخميس PM 10:292010-11-04
البحث
بحوث فقهية
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
6764 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
بحث حد شرب الخمر والمسكرات
8626 الاحد PM 07:172010-11-28
بحث آداب القضاء في الإسلام
7402 الجمعة PM 11:262011-02-18
مكتية البوربوينت
حكم النكاح وأحكام الخِطبة .
4610 الثلاثاء PM 10:222014-12-16
1- فقه الدعوة إلى الله تعريف الدعوة ومشروعيتها
2247 الاثنين AM 12:502021-01-11
عقود التأمين والإيجار المنتهي بالتمليك
3982 الثلاثاء PM 09:582014-10-14
المتواجدون الان
عرض المادة
رجل وجد مبلغا من المال فى مكان مزدحم بالناس ويريد أن يتصدق بهذا المال لصاحبه كصدقة جارية لصعوبة الاستدلال على صاحب المال فما الحكم ؟
فتاوى المعاملات المالية رقم : 7013
السؤال : رجل وجد مبلغا من المال فى مكان مزدحم بالناس ويريد أن يتصدق بهذا المال لصاحب هذا المال كصدقة جارية لصعوبة الاستدلال على صاحب المال فما الحكم ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 6 / 7 / 2022
رقم الفتوى : 7013
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
هذا المبلغ الذي وجدته في الطريق هو لقطة ويجب التعريف به حتى ترده إلى صاحبه ، واللقطة : هي كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه ، سواء كان هذا الضائع ضالةً من البهائم، أم لقيطًا من الآدمي، أم معصومًا من الأموال ، فوُجِدَ في موضعٍ مملوك أو غير مملوك، بسقوط أو غفلة ونحوها .
والواجب على من وجد لقطة أن يعرّفها لمدة سنة ، فإن وجد مالكها أو وارث مالكها - وإن علا - فهي له وإلا فليتمتع بها من وجدها ، ومتى وُجد مالكها أو وارثها فهو أحق بها ولو بعد فترة من الزمن . ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، الذهب أو الورق ؟ فقال : " اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرِّفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه...".
والعِفاص : هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدًا كان أو غيره.
والوِكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء التي تكون فيه النفقة .
ويجب تعريف اللقطة فور التقاطها ويأثم من وجدها بالتأخير عن تعريفها ، لأن التعريف باللقطة فور الحصول عليها يكون أقرب إلى ردها إلى صاحبها ، حيث إن البحث عن الشئ المفقود الضائع يبدأ فور ضياعه ويكون البحث والسؤال عنه على أشده في تلك الفترة ، فإذا تأخر تعريف اللقطة فاتت الحكمة من تعريفها وربما يأس صاحبها من العثور عليها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/7) :
[ إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يقتضي الوجوب وقال في حديث عياض بن حمار لا تكتم ولا تغيب، ولأن ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها، فإن الظاهر أنه بعد الحول ييأس منها ويسلو عنها ويترك طلبها . ] اهـ.
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (4/264) :
[ ولو أخَّر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط، أو أخره بعضه -أي بعض الحول الأول- أثم الملتقط بتأخيره -أي التعريف لوجوبه على الفور- وسقط التعريف لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول ، فإذا تركه في بعض الحول عرَّف بقيته فقط .] اهـ.
وقال أيضا (4/263) :
[ويلزمه تعريفه على الفور لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفور, وأن صاحبها يطلب عقب ضياعها.] اهـ.
فالواجب عليك هو تعريفها في المكان الذي وجدت اللقطة فيه وهي هذا المبلغ من المال لمدة سنة ، كما يمكن تعريفها على أبواب المساجد أو الأماكن القريبة من وجود اللقطة فيه ، والتعريف لا يستلزم الوقوف والانتظار مدة طويلة فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء ولكن تُخبر من تظنه مقيما في هذا المكان مثل صاحب متجر أو دكان أو حارس بناية ونحو ذلك فغالبا من فقد المال سيسألهم عنه ، وبعد مرور سنة فيجوز لك أن تنتفع بهذا المال أو تتصدق به على نية صاحبه بشرط أنه لو ظهر لهذا المال صاحب فيجب عليك أن ترده إليه .
كما يمكنك ترك المال مكانه حتى إذا عاد إليه صاحبه وجده فأخذه .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (35 / 299) :
[ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحول بالتّعريف كلّ يومٍ , بل يعرّف في أوّل السّنة كلّ يومٍ مرّتين , ثمّ مرّةً كلّ أسبوعٍ , ثمّ مرّةً أو مرّتين في كلّ شهرٍ , وإنّما جعل التّعريف في أوّل السّنة أكثر , لأنّ طلب المالك فيها أكثر , وكلّما طالت المدّة على فقد اللقطة قلّ طلب المالك لها .] اهـ.
* مدة التعريف :
روى الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، الذهب أو الورق ؟ فقال : " اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرِّفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه...". وفي رواية : " أن رجلاً سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال : " عرِّفها سنةً ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم استنفق بها ، فإن جاء ربُّها ، فأدِّها إليه " .
فقوله صلى الله عليه وسلم : " ثم عرِّفها سنةً " ، ظاهرُه وجوبُ التعريف ، وظاهره أيضًا التعريف ظرف سنة ، وبه قال الجمهور . (نيل الأوطار للشوكاني : 4 / 157) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" (4 / 68) :
[ في المال يعرِّفه سنة، ثم يأكله إن شاء، فإن جاء صاحبُه غرمه له، وقال: يعرفها سنة ثم يأكلها - موسرًا كان أو معسرًا - إن شاء، إلا أني لا أرى له أن يخلطها بماله، ولا يأكلها حتى يشهد على عددها، ووزنها، وظرفها، وعفاصها، ووكائها، فمتى جاء صاحبها غرمها له، وإن مات كانت دَينًا عليه في ماله، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريفٌ، إن أحب أن يأكلها فهي له، ومتى لقي صاحبها غرمها له، وليس ذلك له في ضالة الإبل ولا البقر؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما. ] اهـ.
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 3354 ، 6114 ، 6172 ، 6233 ، 6478 ، 6739 ، 6866 ، فتاوى عامة رقم : 3521 ] .
والله تعالى أعلم .
-
الخميس AM 12:50
2023-03-30 - 118