القائمة الرئيسية
جديد الموقع
185- شفاعة النبي ﷺ الكبرى ليبدأ الحساب يوم القيامة والمؤمنون يشفعون لبعض العصاة
28 الجمعة AM 11:572023-09-22
في حالة دفن رجل سيئ السلوك والسمعة إلى جوار رجل صالح طيب المنبع هل يتأذى الصالح بعذاب القبر للرجل الآخر ؟
34 الجمعة AM 11:522023-09-22
ركن الفتاوى
في حالة دفن رجل سيئ السلوك والسمعة إلى جوار رجل صالح طيب المنبع هل يتأذى الصالح بعذاب القبر للرجل الآخر ؟
34 الجمعة AM 11:522023-09-22
مقالات علمية للشيخ
محاضرة عن [ استقبال رمضان ] بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة
12243 الاحد PM 10:562011-01-23
كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
14288 الاحد PM 09:092011-03-20
منهج القرآن في الرد على استهزاء المشركين بالأنبياء والرسل
18590 الثلاثاء PM 07:042012-10-16
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب مختصر سيرة ابن هشام
10846 السبت AM 10:252011-01-15
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء1
5198 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء7
16064 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتب الشيخ
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
5335 الخميس PM 12:392018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
6845 الخميس PM 12:412018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
5064 الخميس PM 12:162018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للذاكرين الله كثيرا والذاكرات
8336 الاربعاء PM 10:072009-12-23
بشرى للبكائين من خشية الله
5626 الاربعاء PM 09:362009-12-23
بشرى للصادقين
5614 الاربعاء PM 10:372009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
10848 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
10120 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
دعاء السوق
4971 الخميس PM 10:522010-11-04
دعاء التهجد بالليل
15610 الخميس PM 10:412010-11-04
الدعاء لمن ابتلي بالوسواس
7290 الخميس PM 11:142010-11-04
البحث
بحوث فقهية
القواعد الفقهية المتعلقة بدفع الضرر ورفع الحرج
7270 الثلاثاء PM 07:452010-03-09
الاجتهاد وشروط المجتهد
6391 الثلاثاء PM 07:052010-03-16
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
7298 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
مكتية البوربوينت
أركان عقد النكاح وحقوق الزوجين .
5007 الثلاثاء PM 10:242014-12-16
أنواع الشرك بالله تعالى
4855 الاحد PM 11:382014-10-19
معنى العقيدة وأهميتها وتوحيد الربوبية .
4887 الاحد PM 11:342014-10-19
المتواجدون الان
عرض المادة
في نواقض الوضوء عند الشافعية لمس المرأة الأجنبية بدون حائل هل هذا يقع على الزوجة أيضا وهل من مخرج لصعوبة هذا الأمر بعض متبعي مذهب الشافعي يقولون نتبع أبا حنيفة في هذه المسألة ؟
فتاوى عامة رقم : 9983
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نواقض الوضوء عند الشافعية ذكر لمس المرأة الأجنبية بدون حائل هل هذا يقع على الزوجة أيضا وهل من مخرج من هذا لصعوبة هذا الأمر في زمننا هذا ؟ أقصد بعض متبعي مذهب الإمام الشافعي يقولون نتبع الإمام ابي حنيفة في هذه المسألة ؟
البلد : إنجلترا .
التاريخ : 28 / 8 / 2022
رقم الفتوى : 9983
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نقض الوضوء من لمس المراة الأجنبية من مسائل الخلاف المشهورة بين فقهاء المذاهب المعتبرة ، فقد وردت فيها بعض الأدلة المأثورة المتعارضة في الظاهر ، فتمسك كل فريق بما فهمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجتهد مأجور.
1- مذهب الشافعية : قالوا بأن لمس الرجل بشرة زوجته وأي امرأة أجنبية ليست من المحارم ناقض من نواقض الوضوء ، ولو كان المس بدون شهوة ، واستدلوا عليه بقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) المائدة/6.
وقد فسر الإمام الشافعي رحمه الله قوله تعالى : (لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) بأنه التقاء البشرة بالبشرة ولو بغير جماع، وذلك لأمور، منها:
أولا: أن الله عز وجل ذكر الجنابة في بداية الآية، ثم عطف لمس النساء على الغائط بعد ذلك، فدل على أن لمس النساء من جنس الحدث الأصغر كالغائط، وذلك غير الجنابة، فيكون المقصود به اللمس باليد وليس الجماع.
ثانيا: ثم هو ظاهر اللغة العربية، أن يكون (لامس) بمعنى (لمس) كما ورد في قراءة أخرى، وكلها بمعنى التقاء البشرة البشرة، قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) الأنعام/7.
ثالثا: واستدلوا بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء"، رواه مالك في "الموطأ" بسند صحيح.
قال النووي رحمه الله في المجموع (2/474) :
[مذهبنا أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينتقض سواء كان بشهوة وبقصد أم لا ولا ينتقص مع وجود حائل وإن كان رقيقا وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي: المذهب الثاني لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروي عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثوري وبه قال أبو حنيفة لكنه قال إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء: المذهب الثالث ان لمس بشهوة انتقض وإلا فلا وهو مروي عن الحكم وحماد ومالك والليث واسحق ورواية عن الشعبي والنخعي وربيعة والثوري وعن أحمد ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة. ] اهـ.
وجاء في "حاشية البجيرمي" (1/211):
[ اعلم أن اللمس ناقض بشروط خمسة: أحدها: أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة. ثانيها: أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر. ثالثها: أن يكون بدون حائل. رابعها: أن يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه. خامسها: عدم المحرمية.] اهـ.
2- مذهب الحنفية خالفوا في ذلك ، فقالوا: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كانت زوجة أم أجنبية أم محرما، وسواء كان المس بشهوة أم بغير شهوة.
قال السرخسي رحمه الله في "المبسوط" (1/121) :
[ لا يجب الوضوء من القبلة ومس المرأة، بشهوة أو غير شهوة] اهـ.
واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
أولا: أن الأصل صحة الطهارة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح.
ثانيا: وردت بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من لمس عائشة، منها قولها رضي الله عنها: (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي) متفق عليه. وقولها رضي الله عنها: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ) رواه مسلم (رقم/486).
وقد أجاب الإمام النووي من الشافعية على حديث عائشة بقوله :
[ حملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض.] اهـ. "شرح مسلم" (4/230).
قال الشوكاني : وهذا التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر .
ثالثا: وأما الآية فتفسير اللمس فيها بالجماع، كقوله تعالى عن مريم الصديقة: (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) آل عمران/47، وكما ذهب إليه جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، بل روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، انظر: "المصنف" لعبدالرزاق الصنعاني (1/134).
3- مذهب المالكية والحنابلة قد جمع بين أدلة الفريقين ، فقالوا : اللمس الناقض للوضوء هو التقاء البشرة البشرة بشهوة ، وهو المقصود في الآية الكريمة، أما مجرد الالتقاء بغير شهوة كما وقع من عائشة رضي الله عنها في الحديثين السابقين فهذا لا ينقض الوضوء.
قال الإمام مالك رحمه الله في "المدونة الكبرى" (1/121، 122) :
[ وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها
قال فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء قال وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة . قال وعليه الوضوء . قال والمرأة بمنزلة الرجل في هذا قال . وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء . قلت لابن القاسم فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك قال نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء . قال فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها. ] اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/124) :
[ وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة المشهور من مذهب أحمد رحمه الله ، أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ، ولا ينقضه لغير شهوة . وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعيوالحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي ، فإنهم قالوا : يجب الوضوء على من قبل لشهوة ، ولا يجب على من قبل لرحمة . ] اهـ.
* القول الراجح في المسألة :
الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأحناف من أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ، وهو ما رجحه ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (12/222) .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 3081 ، 4100 ، 4468 ] .
والله تعالى أعلم .
-
الجمعة PM 05:30
2023-05-19 - 126