القائمة الرئيسية
جديد الموقع
أسباب القوة والثبات - خطبة جمعة - الدكتور خالد عبد العليم متولي
24 الاربعاء PM 09:212023-11-29
أسباب القوة والثبات - خطبة جمعة - الدكتور خالد عبد العليم متولي
25 الاربعاء PM 09:202023-11-29
وجوب الدفاع عن الدين والعرض والأرض ومنزلة الشهيد - ( خطبة مسموعة)
28 الاربعاء PM 09:102023-11-29
ركن الفتاوى
مقالات علمية للشيخ
محاضرة عن [ استقبال رمضان ] بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة
12358 الاحد PM 10:562011-01-23
أيام أقسم الله بها
12135 الاثنين PM 06:112011-01-17
دور العلماء وواجبهم في نصرة الثورة السورية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأمة
13235 الاربعاء AM 10:132013-06-26
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الرحيق المختوم (نسخة مصورة pdf)
16270 السبت AM 11:452011-01-15
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء9
11782 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الرحيق المختوم (نسخة الكترونية)
10098 السبت AM 11:052011-01-15
كتب الشيخ
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
7233 الخميس PM 12:412018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
5733 الخميس PM 12:392018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
5257 الخميس PM 12:162018-05-17
الدروس الكتابية
بشراكم بالعيد
5389 الاربعاء PM 10:482009-12-23
حلقة من برنامج ذكرى بعنوان : انتقامه عز وجل
4892 الجمعة PM 08:132009-11-20
بشرى للأمة بالخير والنصر والتمكين
5001 الاربعاء PM 10:272009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
11040 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
10302 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
أسرار الاستعاذة
10980 الخميس PM 11:132010-11-04
الدعاء عند الهم والحزن
7601 الخميس PM 11:122010-11-04
دعاء القنوت
6870 الخميس PM 11:002010-11-04
البحث
بحوث فقهية
بحث في النهي عن الإسراف
7090 الاثنين PM 01:512011-01-24
بحث آداب القضاء في الإسلام
7679 الجمعة PM 11:262011-02-18
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
7580 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
مكتية البوربوينت
كيف نربي أبناءنا ؟
4894 الثلاثاء PM 10:262014-12-16
توحيد الأسماء والصفات
5177 الاحد PM 11:402014-10-19
حكم وشروط الزواج من الكتابية .
4397 الثلاثاء PM 10:252014-12-16
المتواجدون الان
عرض المادة
شخص ميسور أصبح متعسرا فلو أحد الأقارب اشترى له شقة هل صدقة جارية؟ أبي رتب في حياته أن أي شئ يباع من الأصول يستقطع مبلغ يوضع بحساب أمي وديعة تصرف من ريعها وليس من الميراث ؟
فتاوى عامة رقم : 9998
السؤال : السلام عليكم يا دكتور خالد. توفي والدي رحمه الله وأستأذن حضرتك كنت أريد أسأل أربعة أسئلة كنا محتاجين ردهم :
السؤال الأول : لو أحد ابن ناس وعائلته كانوا ميسورين ولكن الظروف أصبح متعسر الآن جدا فهل لو أحد من أهله الأقارب اشترى له شقة للزواج هل يعتبر هذا صدقة جارية ؟
السؤال الثاني : أبي كان مرتب معي في حياته على أن أي شئ يباع من الأصول يتم استقطاع مبلغ منها ويوضع في حساب أمي كوديعة وهي تصرف من ريعها وتكون ملكها شخصيا وليست من ضمن الميراث فهل لو مات قبل أن نستطيع فعل هذا فالمال الذي موجود هل يعتبر التسديد عن هذه الوصية أم لا ؟
السؤال الثالث : أم المتوفى لم تعلم بوفاته ومن الصعب عليها صحيا أن تعلم بوفاته وله ثلاث أخوات بنات فهل هن مسؤلات عن تدبير نصيبها من الميراث وهل لابد احتساب كل وارث نصيبه أم يجوز بالتراضي ؟
السؤال الرابع : هل يجوز لأمي عمرة في فترة العدة أم لا ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 10 / 9 / 2022
رقم الفتوى : 9998
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
إجابة السؤال الأول : من ضاقت عليه معايشه ويحتاج إلى إعانة لتدبير أمور زواجه من مسكن وأثاث ونفقة ونحو ذلك فلا حرج أن يكون ذلك من الصدقة ، وإذا نويت بشراء الشقة أن تكون له صدقة جارية فلا حرج وتؤجر بنيتك ، ولكن هذه الصدقة الجارية تظل ملكيتها لك أنت إلا إذا وهبتها له فتنتقل ملكيتها له ولك الأجر إن شاء الله بما نويت ، لأن مفهوم الصدقة الجارية هي : التي يدوم أصلها ولا ينقطع ثوابها .
إجابة السؤال الثاني : لا يجوز للوالد أن يوصي لزوجته لأنها من الورثة ، وقد روى ابن ماجه عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2210) ، ولكن يجوز إنفاذ هذه الوصية في حالة واحدة وهي رضا جميع الورثة بذلك وعدم اعتراضهم .
إجابة السؤال الثالث : إذا كانت أم المتوفى كبيرة في السن فيجوز لأحد أقاربها أن يكون وصيا على أموالها ونصيبها من الميراث لينفق منه على مصالحها ، وقسمة الميراث بين الورثة تكون بحسب أنصبتهم الشرعية ، إلا إذا تراضوا بينهم بغير سوى ذلك دون ظلم لأي وارث منهم .
إجابة السؤال الرابع : لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة في فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " [البقرة: 234] ، والضرورة مثل ذهابها للطبيب أو خروجها لإحضار طعامها إذا لم يوجد من يكفيها مؤنة ذلك ونحو هذا من الضرورات ، وأما السفر لأداء العمرة فليس من الضرورات ولا يجوز لها إلا بعد انتهاء فترة عدة الوفاة .
والله تعالى أعلم .
-
الخميس PM 08:29
2023-05-25 - 123