جديد الموقع
هل زكاة الذهب تكون على عيار ٢٤ فقط ؟ => فتاوى عامة إذا اتهم أحد الأشخاص هل الصحيح أن يدافع عن نفسه أو أن يسكت ويقول ربنا عارف الحق فين ؟ => فتاوى عامة دخلت صلاة الظهر في الركعة الأولي وأدركت الإمام قبل الركوع فقلت دعاء الاستفتاح وركع الإمام ولم أقرأ الفاتحة فهل أعيد الصلاة أم قراءة الإمام تجزئ عني ؟ => فتاوى عامة هل يجوز دخول أخت الزوجة وزوجها بيتى وأنا خارج البيت ؟ => فتاوى عامة في بيتي جن قرأت آية الكرسي وسألت الله أن يحرقه ببركتها ويلعنه وشغلت سورة البقرة كاملة تنصحني ماذا أعمل غير ذلك ونحن انتقلنا إلى سكن جديد ؟ => فتاوى عامة هل يجوز لو توضأت ولبست شراب ثم بعد فترة وأنا لازلت على وضوئي لبست الحذاء فهل لو نقضت وضوئى يجوز المسح على الحذاء ؟ => فتاوى عامة ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة ؟ => فتاوى عامة ما هو الوقت الصحيح لصلاة الفجر بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة ؟ وما صحة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؟ => فتاوى عامة لو دخل شخص إلى الاستحمام ولم يتوضأ فهل يجوز أن يخرج إلى الصلاة من غير أن يتوضأ وهل لو توضأ قبل غسل الجنابة فهل يصلي بهذا الغسل أم يجب أن يتوضأ مرة ثانية في آخر الغسل ؟ => فتاوى عامة 187- وصف النار في شدة حرها وظلمتها وسوادها وأوديتها وقعرها وسلاسلها وأغلالها وحياتها وعقاربها وشرابها => سلسلة دروس كتاب الترغيب والترهيب

مقالات علمية للشيخ

إنا كفيناك المستهزئين

13700 الثلاثاء PM 07:04
2012-10-16

الرضا

13488 الخميس PM 09:28
2011-07-07

المزيد

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشراكم بالعيد

5287 الاربعاء PM 10:48
2009-12-23

بشرى للمتقين

5059 الاربعاء PM 10:33
2009-12-23

بشرى لعمار المساجد

5432 الاربعاء PM 10:18
2009-12-23

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

10896 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

10144 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

العيد في بيت النبوة

4162 الخميس PM 11:04
2010-11-04

جوامع الدعاء

9415 الخميس PM 11:15
2010-11-04

دعاء من استصعب عليه أمر

12544 الخميس PM 11:09
2010-11-04

المزيد

البحث

البحث

بحوث فقهية

مكتية البوربوينت

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 819903
يتصفح الموقع حاليا : 333

عرض المادة

شخص يبيع شقته بالعفش أو بدون فجاءه مشتري واتفقا على سعر بدون العفش وعند العقد محامي المشتري طلب التأكد من الأوراق فجاءه مشتري ثاني يريدها بالعفش برقم أكبر فهل يلغي اتفاقه مع الأول ؟

فتاوى المعاملات المالية رقم : 7045 

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص يبيع شقته فجاءه مشتري واتفقا على سعر وهو كان عارضها بالعفش أو بدون العفش فالمشتري يريدها بدون العفش وعند إتمام إجراءات العقد فالمشتري أحضر محامي وطلب التأكد من بعض الأوراق وأثناء ذلك جاءه مشتري ثاني يريد شراءها بالعفش برقم أكبر والبائع كان يريد هذا الاختيار للبيع بالعفش فهل له إلغاء اتفاقه مع الأول ويستحله أولا حيث لم يدفع عربون وهل لابد يذكر له السبب أم لا ؟ جزاكم الله خيرا .

البلد : مصر . 

التاريخ : 9 / 8 / 2022 

رقم الفتوى : 7045 

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

   إذا حدث إيجاب وقبول في مجلس العقد بين البائع والمشتري فقد انعقد البيع ولو كان الإيجاب والقبول شفهيا ودون تقابض للسلعة أو الثمن ، وعقد البيع من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا باتفاق البائع والمشتري ، أي لا يملك طرف أن يرجع عما تم الاتفاق عليه إلا برضا الطرف الآخر ما لم يكن بينهما خيار أي مدة يتفقان عليها للرجوع عن الصفقة ، ولا يحق للبائع الرجوع عنه ولو وجد من يدفع له أكثر إلا أن يقيله المشتري وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " ، وعند النسائي : " البيعان بالخيار حتى يفترقا، أو يكون بيع خيار، أو يقول أحدهما للآخر: اختر " صححه الألباني في "صحيح النسائي" (4482) .

 

  فإذا تم الاتفاق على البيع فقد تم العقد ولو تأخر تسليم العين المباعة ، ومن هنا فلا يجوز فسخ العقد مع المشتري الأول بعد إنعقاده إلا أن يتنازل هو أو يعرض عن البيع وهذا الرجوع في العقد هو ما يسميه الفقهاء الإقالة ، والإقالة فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هي : رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية 5/324).

  والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب كالغبن أو عدم حاجة المشتري للسلعة أو غير ذلك من الأسباب ، أو أن يقيل المشتري البائع إذا كان قد باع بثمن بخس أو تعرض إلى غرر أو خداع أو وجد من يشتري بالشروط التي لم تتوفر في المشتري الأول مثل الحالة هنا وهي بيع الشقة بالعفش ، والإقالة من باب التراحم والإحسان بين المسلمين ، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1800) .

  وروى وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها ، أقال الله عثرته يوم القيامة " صححه الألباني في "تخريج مشكاة المصابيح" (2812).

 

  قال العظيم آبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (9/237) :

[ ( من أقال مسلماً ) أي بيعه ( أقاله الله عثرته ) أي غفر زلته وخطيئته . قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري , لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انتهى . ] اهـ.

 

  وروى الإمام مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تألى - أي حلف - أن لا يفعل خيراً فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له " .

 

  ومع ذلك فقد اتفق العلماء على أن من آداب البيع والشراء الإقالة ، قال الإمام الغزالي رحمه الله عند ذكره الإحسان في المعاملة في "إحياء علوم الدين" (2/83) :

[ الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال صلى الله عليه وسلم ( من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ) ] اهـ. 

  

  وقال الحافظ المناوي رحمه الله في "فيض القدير" (6/103) :

[ ( من أقال مسلماً) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال اللّه عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام ...: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار ] اهـ.

 

  بناءا على ما سبق شرحه : فالعقد على بيع الشقة قد تم بالإيجاب والقبول للمشتري الأول ، ولا يجوز لك بيع العشقة للمشتري الثاني ولو كان سعره أعلى إلا أن تستسمح المشتري الأول وتطلب منه أن يقيلك من هذه الصفقة وتذكر له السبب وهو وجود مشتري يريد شراءها بالعفش دون ذكر السعر الأعلى ، فإذا طابت نفسه كان ذلك بمثابة الإجازة منه لبيعك الثاني ، وإن لم تطب نفسه فبيعك الثاني يكون غير صحيح .

 

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 568 ، 584 ، 1537 ، 1562 ، 3102 ، 3388 ، 6144 ، 7018 ] .  

 

  والله تعالى أعلم .    

 

  • السبت PM 07:05
    2023-06-03
  • 141
Powered by: GateGold