القائمة الرئيسية
جديد الموقع
187- وصف النار في شدة حرها وظلمتها وسوادها وأوديتها وقعرها وسلاسلها وأغلالها وحياتها وعقاربها وشرابها
10 الاربعاء PM 09:212023-10-04
ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة ؟
9 الاربعاء PM 09:172023-10-04
هل يجوز لو توضأت ولبست شراب ثم بعد فترة وأنا لازلت على وضوئي لبست الحذاء فهل لو نقضت وضوئى يجوز المسح على الحذاء ؟
12 الاربعاء PM 09:152023-10-04
ركن الفتاوى
ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة ؟
9 الاربعاء PM 09:172023-10-04
مقالات علمية للشيخ
كيف نتوب من الإثم والذنب ؟
11887 الجمعة AM 12:072011-02-11
أوروبا والحجاب
10054 الاثنين PM 06:082011-01-17
دور العلماء وواجبهم في نصرة الثورة السورية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأمة
13134 الاربعاء AM 10:132013-06-26
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب مختصر سيرة ابن هشام
10864 السبت AM 10:252011-01-15
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء5
6777 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الرحيق المختوم (نسخة الكترونية)
9994 السبت AM 11:052011-01-15
كتب الشيخ
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
5403 الخميس PM 12:392018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
5097 الخميس PM 12:162018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
6922 الخميس PM 12:412018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للمخلصين
3755 الثلاثاء PM 11:482009-12-22
بشرى للصابرين على البلاء
7752 الاربعاء PM 09:592009-12-23
بشرى للأمة بالخير والنصر والتمكين
4912 الاربعاء PM 10:272009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
10896 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
10144 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
جوامع الدعاء
9415 الخميس PM 11:152010-11-04
دعاء صلاة الجنازة
16570 الخميس PM 10:472010-11-04
أدعية العزاء
7914 الخميس PM 10:492010-11-04
البحث
بحوث فقهية
الاجتهاد وشروط المجتهد
6445 الثلاثاء PM 07:052010-03-16
بحث حد شرب الخمر والمسكرات
8838 الاحد PM 07:172010-11-28
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
7352 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
مكتية البوربوينت
توحيد الألوهية .
3203 الاحد PM 11:362014-10-19
شبهات حول العمل في بلاد غير المسلمين
4229 الثلاثاء PM 09:542014-10-14
أركان عقد النكاح وحقوق الزوجين .
5019 الثلاثاء PM 10:242014-12-16
المتواجدون الان
عرض المادة
هل يجب النية لمسح الشراب أثناء الوضوء ؟ لبست الشراب على طهارة ولم يكن في نيتي المسح عليه ؟ وهل لو تحرك الشراب من مكانه بدون قصد يبطل المسح عليه ؟
فتاوى عامة رقم : 10183
السؤال : سلام عليكم هل يجب النية لمسح الشراب أثناء الوضوء ؟ لبست الشراب على طهارة ولم يكن في نيتي المسح عليه ؟ وهل لو تحرك الشراب من مكانه بدون قصد يبطل المسح عليه ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 14 / 1 / 2023
رقم الفتوى : 10183
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
تضمن السؤال مسألتين :
الأولى : هل يجب نية المسح على الشراب عند لبسه :
من لبس الشراب أو الجورب أو الخف على طهارة فإنه يجوز له المسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا ، ولا يُشترط وجود نية المسح على الشراب قبل لبسه طالما لبسه الشخص على طهارة فيجوز له المسح عليه .
روى البخاري واللفظه ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : " كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين . فمسح عليهما " .
الثانية : لو تحرك الشراب من مكانه دون قصد هل يبطل المسح عليه :
إذا تحرك الشراب فظهر جزء من القدم محل المسح الذي يجب ستره فإن للعلماء فيه قولان :
الأول : قول الجمهور : أن المسح على الخف أو الجورب أو الشراب يبطل إذا انكشف جزء من محل الفرض ، وهذا باتفاق الأئمة من فقهاء المذاهب الأربعة : الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة .
الثاني : قول بعض الفقهاء مثل ابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية : أن المسح لا يبطل إذا انكشف جزء من القدم محل الفرض .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (1/334) :
[ فإنْ كان في الخفَّين أو فيما لُبِس على الرِّجلين خرْقٌ صغيرٌ أو كبيرٌ، طولًا أو عرضًا، فظهر منه شيءٌ من القَدَمِ، أقلُّ القَدَمِ أو أكثرُها أو كلاهما؛ فكلُّ ذلك سواءٌ، والمسح على كلِّ ذلك جائزٌ، ما دام يتعلَّق بالرِّجلين منهما شيءٌ، وهو قول سفيانَ الثوريِّ، وداود، وأبي ثور، وإسحاقَ بن راهويه، ويزيد بن هارون.] اهـ.
وقال أيضًا رحمه الله في "المحلى" (1/337) :
[ مَن مسَحَ كما ذَكَرْنا على ما في رِجليه، ثم خَلَعَهما، لم يضرَّه ذلك شيئًا، ولا يلزَمُه إعادةُ وُضوءٍ ولا غَسلُ رِجليه، بل هو طاهِرٌ كما كان، ويُصلِّي كذلك، وكذلك لو مسَحَ على عمامةٍ أو خمارٍ، ثم نزعَهما، فليس عليه إعادةُ وضوءٍ ولا مسْحُ رأسِه، بل هو طاهِرٌ كما كان، ويصلِّي كذلك، وكذلك لو مسَحَ على خفٍّ على خفٍّ، ثم نزعَ الأعلى، فلا يضرُّه ذلك شيئًا، ويصلِّي كما هو دونَ أن يُعيد مسحًا، وكذلك مَن توضَّأ أو اغتسَلَ ثم حلَقَ شَعْرَه أو تقصَّصَ أو قَلَّمَ أظفارَه، فهو في كلِّ ذلك على وضوئِه وطهارَتِه، ويصلِّي كما هو، دونَ أن يمسَحَ مواضع القصِّ، وهذا قولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ، كما رُوِّينا عن عبد الرزَّاق عن سفيانَ الثوريِّ، عن هشامِ بنِ حسَّان، ورُوِّينا عن سفيانَ الثوريِّ عن الفُضَيلِ بنِ عَمرو، عن إبراهيم النَّخَعي: أنَّه كان يُحدِثُ ثم يمسَحُ على جُرموقينِ له من لبودٍ، ثم ينزِعُهما، فإذا قام إلى الصَّلاةِ لَبِسَهما وصلَّى. ] اهـ.
وقال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (11/ 157) :
[ قال ابن أبي ليلى: إذا نزع خفَّيه بعد المسح، صلَّى كما هو، وليس عليه غَسلُ رِجليه ولا استينافُ الوضوءِ، ورُوي عنه أنَّه يَغسِلُ رجليه خاصَّة . ] اهـ.
وقال ابن تيميَّة رحمه الله في "الاختيارات الفقهية" (ص15) :
[ لا ينتقِضُ وضوءُ الماسحِ على الخفِّ والعمامةِ بِنَزعِهما، ولا بانقضاءِ المدَّة. ] اهـ.
وهذا القول رجحه ابن عثيمين رحمه الله حيث قال في "الشرح الممتع" (1/264) :
[ اختيارُ شيخِ الإسلام أنَّ الطَّهارةِ لا تبطُلُ، سواءٌ فاتت الموالاةُ أم لم تفُت، حتى يوجدَ ناقِضٌ من نواقِضِ الوُضوءِ المعروفة، لكن لا يُعيدُه في هذه الحال؛ ليستأنِفَ المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكُن لتوقيتِ المسحِ فائدة ؛ إذ كلُّ من أراد استمرارَ المَسحِ خلَع الخفَّ، ثم لبِسَه، ثم استأنَفَ المدَّة... وحُجَّتُه: أنَّ هذه الطَّهارةَ ثبَتَت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبَت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنَّه لا ينتقِضُ إلَّا بدليل شرعيٍّ، وإلَّا فالأصلُ بقاء الطَّهارة، وهذا القول هو الصَّحيح، ويؤيِّدُه من القياس: أنَّه لو كان على رَجُلٍ شَعرٌ كثيرٌ، ثم مسَحَ على شَعره؛ بحيث لا يصِلُ إلى باطِنِ رأسِه شيءٌ مِن البَلَل، ثم حلَقَ شَعره بعد الوضوءِ، فطهارتُه لا تنتقِضُ. فإنْ قيل: إنَّ المسحَ على الرأسِ أصلٌ، والمسحَ على الخفِّ فرعٌ؛ فكيف يُساوى بين الأصلِ والفَرعِ؟ فالجواب: أنَّ المسحَ ما دام تعلَّقَ بِشيءٍ قد زال، وقد اتَّفَقْنا على ذلك، فكَونُه أصليًّا أو فرعيًّا غيرُ مؤثِّرٍ في الحُكم. ] اهـ.
والراجح هو قول الجمهور من بطلان المسح على الخف إذا انكشف منه جزء من محل الفرض ، ولكن لو شق الأمر على المصلي ولم يستطع غسل القدمين ومسح على الشراب فيجزئه على قول بعض الأئمة كما سبق خاصة أن الأصل في تشريع رخصة المسح هو الرفق والتيسير ورفع الحرج والمشقة .
والله تعالى أعلم .
-
السبت PM 09:39
2023-09-16 - 28