جديد الموقع
ما هو حكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ؟ => فتاوى المعاملات المالية هل صحيح كان بعض الصحابة يتعاملون بالربا ؟ وهل يجوز للمسلم المقيم ببلد غير مسلم أن يفتتح محل ويبيع الخمور وما شابهها من محرمات ؟ => فتاوى المعاملات المالية توفت أمي وكانت تضع طقم أسنان أكريلك لسقوط كل أسنانها وعند الغسل تم نزع طقم الأسنان الصناعي وتم الدفن وأختي سألتني كيف تتصرف بشأن الطقم الصناعي وهل الصحيح أن يتم نزعه أم تركه ؟ => فتاوى المعاملات المالية أعتزم افتتاح مقهى فهل يجوز تقديم الشيشة للزبائن ؟ => فتاوى المعاملات المالية أعمل صيدلي واستخدام الدواء أصبح فوضوياً ويساء استخدام الكثير من الأدوية مثل المنومات والأدوية النفسية واستخدامها في النوم أحيانا وفي الإدمان أحيانا أخرى وأنا لا أدري نية من يشتريها فهل عليَّ إثم ؟ => فتاوى المعاملات المالية توفي أبي فقمنا ببيع الشقة التي كانت تسكنها أمي لانتقالها لسكن آخر وتم نقل عفشها لهذه الشقة ثم قمنا بشراء بعض المستلزمات والأجهزة والفرش واشترت هي أيضا توفت أمي كيف يتم توزيع ما في الشقة ؟ => فتاوى المعاملات المالية والدي توفي قبل جدي وبعد فترة توفي جدي فهل أنا وأخي محسوبين من ضمن الورثة أم لا ؟ => فتاوى المعاملات المالية 60- حكم المسكوت عنه في حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ... وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها => شرح جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي مكائد الشيطان بين الأصدقاء (الإغراء بالمعصية - التنفير من الطاعة - الغيرة والحسد - النظر إلى العيوب) => اخبار الشيخ مكائد الشيطان بين الأصدقاء (الإغراء بالمعصية - التنفير من الطاعة - الغيرة والحسد - النظر إلى العيوب) => منوعة

مقالات علمية للشيخ

[ عبادة التفكر ]

14779 الجمعة AM 12:05
2011-02-11

كيف نتدبر القرآن

16129 الثلاثاء PM 07:04
2012-10-16

أسباب انشراح الصدر

15265 الاثنين PM 05:35
2011-01-17

المزيد

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشرى للمخلصين

4257 الثلاثاء PM 11:48
2009-12-22

بشرى للسابقين إلي الخيرات

6103 الاربعاء PM 10:40
2009-12-23

بشرى للصابرين على البلاء

8244 الاربعاء PM 09:59
2009-12-23

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

12173 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

11401 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

أدعية الزواج

8542 الخميس PM 10:52
2010-11-04

العيد في بيت النبوة

4663 الخميس PM 11:04
2010-11-04

المزيد

البحث

البحث

بحوث فقهية

مكتية البوربوينت

توحيد الأسماء والصفات

5655 الاحد PM 11:40
2014-10-19

3- مسائل مهمة من فقه الدعوة

2625 الاثنين AM 12:54
2021-01-11

4- نصائح مهمة للداعي أثناء الدعوة

2248 الاثنين AM 12:54
2021-01-11

المزيد

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 854844
يتصفح الموقع حاليا : 165

عرض المادة

نرجو توضيح الفارق بين تبني الأطفال وكفالة اليتيم في الإسلام حيث يطلب من وقت لآخر تبني بعض الأطفال المسلمين هنا في كندا أو أمريكا فاقدى والديهم لأسباب مختلفة فهل يجوز تبني هؤلاء الأطفال ؟

فتاوى عامة رقم : 10198

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجوا أن تكونوا بخير وافضل صحة وعافية يا رب العالمين. نرجو من حضرتك توضيح الفارق بين تبني الأطفال وكفالة اليتيم في الإسلام حيث يطلب من وقت لآخر تبني بعض الأطفال المسلمين هنا في كندا أو أمريكا فاقدى والديهم لأسباب مختلفة واختلفت الآراء مع اختلاف القوانين هنا وهل يجوز تبني هؤلاء الأطفال والبعض قلق من تركهم للتبني بواسطة أسر غير مسلمة وما فيه من الخطر على ثوابت الدين الإسلامى والعقيدة عند الأطفال وبما تنصحون عن تلقي هذه الرسائل أو الطلبات وجزاكم الله خير الجزاء . فقد قام أحد الإخوة بمشاركة رسالة يطلب المساعدة في تبني عدد ٩ أطفال مسلمين سوريين متواجدين بكندا بأسرع ما يمكن واختلفت الىراء بين عدم جواز التبني وعدم سماح القانون هنا بخيار آخر وقام أحد الإخوة بمراسلة الهيئة المسؤؤلة حاليا عن هؤلاء الأطفال وجاءه الرد بأنهم موجودون بأمريكا ولا يسمح لغير المقيمين بأمريكا للتقدم بطلب لتبنيهم وأنهم في مكان آمن ورعاية جيدة حاليا واختلفت الآراء حول أمر التبني والضرورة في الأمر لو أتيح تبني هؤلاء الأطفال من خارج أمريكا .  جزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة .

البلد : كندا .  

التاريخ : 20 / 1 / 2023

رقم الفتوى : 10198   

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

   لا يجوز نسبة الطفل إلى غير أبيه ، فهذا من التبني الذي حرمه الإسلام ، وإذا كان التبني محرما في الإسلام فإنه يجوز كفالة اليتيم ، فقد حرم الإسلام التبني وأمر بنسبة الأولاد إلى آبائهم ، وإن كانوا مجهولي النسب فهم إخواننا في الدين ، وفي هذه الحال يُعطى الولد اسما طيبا له ولوالده ويتعامل معه على أساسه بكرامة في المجتمع الذي يعيش فيه ، والمقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولداً له ويجعله كولده الصلبي الحقيقي تماماً حيث ينتسب إليه تماماً كما ينتسب إليه ولده الحقيقي الثابت منه ويتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الولد الحقيقي .   
  وكان نظام التبني معمولاً به في الجاهلية وكانوا يرتبون عليه الآثار المترتبة على البنوة النسبية الحقيقة . وأبطل الإسلام التبني وجميع آثاره حيث قال تعالى : { ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } . [الأحزاب : 4 - 5 ] . 

 

  وهنا يجب التفريق بين حالتين :

أولا : إذا أخذ المسلم هؤلاء الأطفال :

  إذا أخذ المسلم هؤلاء الأطفال وكانوا لقطاء لا يُعرف لهم نسب فيسري عليهم أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي ، فاللقيط إذا هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع أو طريق أو على باب مسجد ونحو ذلك أو ضلَّ عن أهله ولا يُعرف له نسب ولا كفيل .

* حكم التقاطه : قال الجمهور : التقاط الولد فرضُ كفايةٍ إلا إذا خاف هلاكه، ففرض عين؛ لقوله تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية لأن في أخذه إحياء لنفسه ، وإذا وجد لاقطه معه مالا فهو للقيط عملا بالظاهر لأن يده عليه ، وينفق عليه منه فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال أو تبرع بالنفقة عليه صدقة لوجه الله ، وقال الحنفية : التقاط الولد مندوب إليه ، وهو من أفضل الأعمال .      

* حكم نسبه : يعتبر اللقيط مجهول النسب ، ولو ادعى إنسان نسبة اللقيط تصح دعوته ، ويثبت النسب منه بمجرد الإقرار ؛ لأنه في محض مصلحة الطفل لاتصال نسبِه ، ولا مضرة على غيره منه ، وإن كان المدَّعيانِ مسلمَيْنِ حرَّيْنِ ، فإن وصف أحدهما علامة في جسد الولد فهو أحق به عند الأحناف ، وقال الشافعية : يُعرَض على القائف (القائف : هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه) .

   وإن لم يصف أحدهما علامة أو أقام كل منهما بينة يحكم بكونه ابنًا لهما ، وإن ادَّعته المرأة لم يلحق بزوجها .

* لا يجوز التبني : يحرم التبني ، فقد حرم الإسلام التبني وأمر بنسبة الأولاد إلى آبائهم ، وإن كانوا مجهولي النسب فهم إخواننا في الدين ، وفي هذه الحال يُعطى الولد اسما طيبا له ولوالده ويتعامل معه على أساسه بكرامة في المجتمع الذي يعيش فيه ، والمقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولداً له ويجعله كولده الصلبي الحقيقي تماماً حيث ينتسب إليه تماماً كما ينتسب إليه ولده الحقيقي الثابت منه ويتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الولد الحقيقي .       
 

ثانيا : إذا أخذ الكافر هؤلاء الأطفال :

  الأحق بحضانة اللقيط هو من وجده بشرط أن يكون حرا عاقلا رشيدا عدلا أمينا ، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم .

   قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/41) :

[ وليس للكافر التقاط مسلم : لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه الكفر ، بل الظاهر أنه يربيه على دينه ، وينشأ على ذلك ، كولده . فإن التقطه لم يقر في يده . وإن كان الطفل محكوما بكفره ، فله التقاطه ; لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض.  ] اهـ.

   ويُشترط في الملتقط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة ، والأمانة ، والرشد . فلا يصح التقاط الصبي ، والمجنون ، والعبد ، والكافر للمسلم ، والفاسق والسفيه .

   ومن هنا فلا تصح ولاية الكافر للمسلم لأنه سيفتنه عن دينه ، فالحذر من وضع أطفال المسلمين بين يدي الكفار ، وإن كان ولابد فيمكن للمسلمين المقيمين في بلاد الكفار أن يقوموا برعاية هؤلاء الأطفال من باب الكفالة إذا كانوا يتامى أو باب الرعاية إذا كانوا فقراء أو لقطاء حتى لا يقعوا في يد الكفار الذين لهم أغراض خفية كالتنصير والردة وصرف المسلم عن دينه فهذا من أكبر الفتن ، لأن الطفل يتأثر بمن يرعاه وينفق عليه ويتولى تربيته والعناية به .

 

    لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 241 ، 309 ، 2428 ، 2464 ، 3536 ، 3537 ، 3811 ، فتاوى مالية رقم : 3361 ] .

 

والله تعالى أعلم .  

 

  • الجمعة AM 11:52
    2023-09-22
  • 372
Powered by: GateGold