القائمة الرئيسية
جديد الموقع
مكائد الشيطان بين الأصدقاء (الإغراء بالمعصية - التنفير من الطاعة - الغيرة والحسد - النظر إلى العيوب)
12 الخميس PM 08:282024-09-12
مكائد الشيطان بين الأصدقاء (الإغراء بالمعصية - التنفير من الطاعة - الغيرة والحسد - النظر إلى العيوب)
13 الخميس PM 08:262024-09-12
60- حكم المسكوت عنه في حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ... وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها
11 الخميس PM 08:242024-09-12
والدي توفي قبل جدي وبعد فترة توفي جدي فهل أنا وأخي محسوبين من ضمن الورثة أم لا ؟
11 الخميس PM 08:212024-09-12
ركن الفتاوى
والدي توفي قبل جدي وبعد فترة توفي جدي فهل أنا وأخي محسوبين من ضمن الورثة أم لا ؟
11 الخميس PM 08:212024-09-12
مقالات علمية للشيخ
[ عبادة التفكر ]
14779 الجمعة AM 12:052011-02-11
كيف نتدبر القرآن
16129 الثلاثاء PM 07:042012-10-16
أسباب انشراح الصدر
15265 الاثنين PM 05:352011-01-17
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء3
7806 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء8
8538 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (نسخة الكترونية)
14280 السبت AM 11:592011-01-15
كتب الشيخ
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
6354 الخميس PM 12:162018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
8866 الخميس PM 12:412018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
6913 الخميس PM 12:392018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للمخلصين
4257 الثلاثاء PM 11:482009-12-22
بشرى للسابقين إلي الخيرات
6103 الاربعاء PM 10:402009-12-23
بشرى للصابرين على البلاء
8244 الاربعاء PM 09:592009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
12173 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
11401 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
أدعية الزواج
8542 الخميس PM 10:522010-11-04
العيد في بيت النبوة
4663 الخميس PM 11:042010-11-04
من أدعية الصلاة : دعاء الاستفتاح والركوع والرفع منه
8278 الخميس PM 10:392010-11-04
البحث
بحوث فقهية
القواعد الفقهية المتعلقة بدفع الضرر ورفع الحرج
8274 الثلاثاء PM 07:452010-03-09
بحث في النهي عن الإسراف
7861 الاثنين PM 01:512011-01-24
بحث حقيقة الإسلام والإيمان
7371 الخميس PM 12:162011-08-18
مكتية البوربوينت
توحيد الأسماء والصفات
5655 الاحد PM 11:402014-10-19
3- مسائل مهمة من فقه الدعوة
2625 الاثنين AM 12:542021-01-11
4- نصائح مهمة للداعي أثناء الدعوة
2248 الاثنين AM 12:542021-01-11
المتواجدون الان
عرض المادة
نرجو توضيح الفارق بين تبني الأطفال وكفالة اليتيم في الإسلام حيث يطلب من وقت لآخر تبني بعض الأطفال المسلمين هنا في كندا أو أمريكا فاقدى والديهم لأسباب مختلفة فهل يجوز تبني هؤلاء الأطفال ؟
فتاوى عامة رقم : 10198
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجوا أن تكونوا بخير وافضل صحة وعافية يا رب العالمين. نرجو من حضرتك توضيح الفارق بين تبني الأطفال وكفالة اليتيم في الإسلام حيث يطلب من وقت لآخر تبني بعض الأطفال المسلمين هنا في كندا أو أمريكا فاقدى والديهم لأسباب مختلفة واختلفت الآراء مع اختلاف القوانين هنا وهل يجوز تبني هؤلاء الأطفال والبعض قلق من تركهم للتبني بواسطة أسر غير مسلمة وما فيه من الخطر على ثوابت الدين الإسلامى والعقيدة عند الأطفال وبما تنصحون عن تلقي هذه الرسائل أو الطلبات وجزاكم الله خير الجزاء . فقد قام أحد الإخوة بمشاركة رسالة يطلب المساعدة في تبني عدد ٩ أطفال مسلمين سوريين متواجدين بكندا بأسرع ما يمكن واختلفت الىراء بين عدم جواز التبني وعدم سماح القانون هنا بخيار آخر وقام أحد الإخوة بمراسلة الهيئة المسؤؤلة حاليا عن هؤلاء الأطفال وجاءه الرد بأنهم موجودون بأمريكا ولا يسمح لغير المقيمين بأمريكا للتقدم بطلب لتبنيهم وأنهم في مكان آمن ورعاية جيدة حاليا واختلفت الآراء حول أمر التبني والضرورة في الأمر لو أتيح تبني هؤلاء الأطفال من خارج أمريكا . جزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة .
البلد : كندا .
التاريخ : 20 / 1 / 2023
رقم الفتوى : 10198
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لا يجوز نسبة الطفل إلى غير أبيه ، فهذا من التبني الذي حرمه الإسلام ، وإذا كان التبني محرما في الإسلام فإنه يجوز كفالة اليتيم ، فقد حرم الإسلام التبني وأمر بنسبة الأولاد إلى آبائهم ، وإن كانوا مجهولي النسب فهم إخواننا في الدين ، وفي هذه الحال يُعطى الولد اسما طيبا له ولوالده ويتعامل معه على أساسه بكرامة في المجتمع الذي يعيش فيه ، والمقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولداً له ويجعله كولده الصلبي الحقيقي تماماً حيث ينتسب إليه تماماً كما ينتسب إليه ولده الحقيقي الثابت منه ويتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الولد الحقيقي .
وكان نظام التبني معمولاً به في الجاهلية وكانوا يرتبون عليه الآثار المترتبة على البنوة النسبية الحقيقة . وأبطل الإسلام التبني وجميع آثاره حيث قال تعالى : { ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } . [الأحزاب : 4 - 5 ] .
وهنا يجب التفريق بين حالتين :
أولا : إذا أخذ المسلم هؤلاء الأطفال :
إذا أخذ المسلم هؤلاء الأطفال وكانوا لقطاء لا يُعرف لهم نسب فيسري عليهم أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي ، فاللقيط إذا هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع أو طريق أو على باب مسجد ونحو ذلك أو ضلَّ عن أهله ولا يُعرف له نسب ولا كفيل .
* حكم التقاطه : قال الجمهور : التقاط الولد فرضُ كفايةٍ إلا إذا خاف هلاكه، ففرض عين؛ لقوله تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية لأن في أخذه إحياء لنفسه ، وإذا وجد لاقطه معه مالا فهو للقيط عملا بالظاهر لأن يده عليه ، وينفق عليه منه فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال أو تبرع بالنفقة عليه صدقة لوجه الله ، وقال الحنفية : التقاط الولد مندوب إليه ، وهو من أفضل الأعمال .
* حكم نسبه : يعتبر اللقيط مجهول النسب ، ولو ادعى إنسان نسبة اللقيط تصح دعوته ، ويثبت النسب منه بمجرد الإقرار ؛ لأنه في محض مصلحة الطفل لاتصال نسبِه ، ولا مضرة على غيره منه ، وإن كان المدَّعيانِ مسلمَيْنِ حرَّيْنِ ، فإن وصف أحدهما علامة في جسد الولد فهو أحق به عند الأحناف ، وقال الشافعية : يُعرَض على القائف (القائف : هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه) .
وإن لم يصف أحدهما علامة أو أقام كل منهما بينة يحكم بكونه ابنًا لهما ، وإن ادَّعته المرأة لم يلحق بزوجها .
* لا يجوز التبني : يحرم التبني ، فقد حرم الإسلام التبني وأمر بنسبة الأولاد إلى آبائهم ، وإن كانوا مجهولي النسب فهم إخواننا في الدين ، وفي هذه الحال يُعطى الولد اسما طيبا له ولوالده ويتعامل معه على أساسه بكرامة في المجتمع الذي يعيش فيه ، والمقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولداً له ويجعله كولده الصلبي الحقيقي تماماً حيث ينتسب إليه تماماً كما ينتسب إليه ولده الحقيقي الثابت منه ويتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الولد الحقيقي .
ثانيا : إذا أخذ الكافر هؤلاء الأطفال :
الأحق بحضانة اللقيط هو من وجده بشرط أن يكون حرا عاقلا رشيدا عدلا أمينا ، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/41) :
[ وليس للكافر التقاط مسلم : لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه الكفر ، بل الظاهر أنه يربيه على دينه ، وينشأ على ذلك ، كولده . فإن التقطه لم يقر في يده . وإن كان الطفل محكوما بكفره ، فله التقاطه ; لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ] اهـ.
ويُشترط في الملتقط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة ، والأمانة ، والرشد . فلا يصح التقاط الصبي ، والمجنون ، والعبد ، والكافر للمسلم ، والفاسق والسفيه .
ومن هنا فلا تصح ولاية الكافر للمسلم لأنه سيفتنه عن دينه ، فالحذر من وضع أطفال المسلمين بين يدي الكفار ، وإن كان ولابد فيمكن للمسلمين المقيمين في بلاد الكفار أن يقوموا برعاية هؤلاء الأطفال من باب الكفالة إذا كانوا يتامى أو باب الرعاية إذا كانوا فقراء أو لقطاء حتى لا يقعوا في يد الكفار الذين لهم أغراض خفية كالتنصير والردة وصرف المسلم عن دينه فهذا من أكبر الفتن ، لأن الطفل يتأثر بمن يرعاه وينفق عليه ويتولى تربيته والعناية به .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 241 ، 309 ، 2428 ، 2464 ، 3536 ، 3537 ، 3811 ، فتاوى مالية رقم : 3361 ] .
والله تعالى أعلم .
-
الجمعة AM 11:52
2023-09-22 - 372