القائمة الرئيسية
جديد الموقع
22 - الدرس الثاني والعشرون_ أحكام صلاة الوتر وشرح حديث (لا وتران في ليلة) - إني صائم 1446 هـ - 2025 م
5 الاثنين PM 10:272025-03-24
21 - الدرس الحادي والعشرين_ كفى بالموت واعظا ومصيبة موت العلماء - إني صائم 1446 هـ - 2025 م
16 الاحد PM 04:272025-03-23
ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي
27 السبت PM 07:072025-03-22
ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي
27 السبت PM 07:062025-03-22
الجمال في القرآن الكريم - صبر جميل هجر جميل سراح جميل صفح جميل - درس للدكتور خالد عبد العليم متولي
26 السبت PM 07:042025-03-22
شرح الترغيب والترهيب
شرح صحيح البخارى
147- حكم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة - شرح صحيح البخاري .
2114 الاربعاء PM 08:402014-12-31
ركن الفتاوى
هل زكاة الذهب النصاب يكون على عيار ٢١ أو ٢٤ أو ١٨ أنا عندى عيار ١٨ و٢١ وجنيه ذهب وربع جنيه ذهب كيف أحسبهم ؟
26 السبت PM 06:582025-03-22
هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة في المصيف ؟ لأن فيه شيوخ قالوا المصيف تحديدا لا ينطبق عليه هذه السنة من سنن السفر ؟
22 السبت PM 06:572025-03-22
مقالات علمية للشيخ
رد شبهات حول فرية تحريف القرآن
10655 الاثنين AM 01:142011-01-17
الرضا
14234 الخميس PM 09:282011-07-07
أوروبا والحجاب
10685 الاثنين PM 06:082011-01-17
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء1
6273 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء9
12883 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء6
8265 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتب الشيخ
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
7008 الخميس PM 12:162018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
9602 الخميس PM 12:412018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
7598 الخميس PM 12:392018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للمتقين
5879 الاربعاء PM 10:332009-12-23
بشرى للمعتكفين
5133 الاربعاء PM 10:222009-12-23
بشرى لأهل المعروف
7334 الاربعاء PM 10:442009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
12829 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
11996 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
الدعاء بعد الأذان
6241 الخميس PM 10:382010-11-04
الدعاء لمن ابتلي بالوسواس
8260 الخميس PM 11:142010-11-04
دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منه
6873 الخميس PM 10:372010-11-04
البحث
بحوث فقهية
بحث آداب القضاء في الإسلام
8788 الجمعة PM 11:262011-02-18
بحث حد شرب الخمر والمسكرات
10354 الاحد PM 07:172010-11-28
بحث حقيقة الإسلام والإيمان
7940 الخميس PM 12:162011-08-18
مكتية البوربوينت
2- أركان الدعوة وآدابها ومناهجها
3197 الاثنين AM 12:532021-01-11
أنواع الشرك بالله تعالى
5927 الاحد PM 11:382014-10-19
3- مسائل مهمة من فقه الدعوة
3114 الاثنين AM 12:542021-01-11
المتواجدون الان
عرض المادة
عندي أموال في البنك وبعضها بالدولار ويوجد فرق بين السعر الرسمي للدولار وبين سعر سوق الصرف الموازي فكيف أحسب زكاة الدولارات بأي السعرين ؟
فتاوى عامة رقم : 10882
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بعض الأموال المدخرة في البنك وبعضها بالدولار وأنا في كل عام حين يحين موعد زكاة المال أحسب هذا المال وآخذ منه ربع العشر للزكاة ، البنك يحسب كمية المال كله بما فيه الدولار بسعر البنك الرسمي ويعطي الرقم الإجمالي السؤال هنا : حاليا يوجد فرق حوالي ٢٠ جنيه فرق بين السعر الرسمي وسعر سوق الصرف فهل يجب عليَّ أن أحسب زكاة المال عن الدولار بأي السعرين ؟ شكرا وجزاكم الله خيرا
البلد : مصر .
التاريخ : 2 / 3 / 2024
رقم الفتوى : 10882
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
حساب نصاب الدولار بالجنيهات يكون بحسب سعره الذي يتوفر للناس الحصول عليه ، ويراعى الأفضل والأحظ لمصلحة الفقير .
فإذا بلغت قيمة الدولارات نصاباً وحال عليها الحول ففيها الزكاة ٢.٥ ٪ ، والنصاب هو ما يعادل قيمة ٨٥ جرام من الذهب الخالص أي عيار ٢٤
ونصاب المال سواء كان دولارات أو جنيهات أو ريالات أو غيره من العملات هو نصاب الذهب ومقداره ٨٥ جرام من الذهب الخالص أي عيار ٢٤
ومعنى كلمة النصاب أي المقدار من المال الذي إذا امتلكه الشخص وجبت فيه الزكاة .
كيفية حساب النصاب أي المقدار الذي إذا امتلكه الشخص وما زاد عليه يجب إخراج زكاته ٢.٥ ٪ :
مثال فقط : لو ثمن جرام الذهب عيار ٢٤ هو ٢٠٠٠ جنيه
إذا النصاب هو ٨٥ جرام × ٢٠٠٠ جنيه = ١٧٠٠٠٠ مائة وسبعين ألف جنيه
فمن امتلك هذا المبلغ وما زاد عليه يجب إخراج زكاته ، وإذا كان ما يملكه الشخص من أموال أقل من ذلك فلا زكاة عليه .
وزكاة المال يتم حسابها على كل ما يملكه الشخص من ذهب أو أموال نقدية ، فإذا بلغ ما يملكه الشخص نصاباً وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة ، ولا عبرة بالعملة جنيه أو دولار أو ريال أو غيره .
والله تعالى أعلم .
-
الخميس PM 08:06
2024-11-14 - 129