القائمة الرئيسية
جديد الموقع
22 - الدرس الثاني والعشرون_ أحكام صلاة الوتر وشرح حديث (لا وتران في ليلة) - إني صائم 1446 هـ - 2025 م
5 الاثنين PM 10:272025-03-24
21 - الدرس الحادي والعشرين_ كفى بالموت واعظا ومصيبة موت العلماء - إني صائم 1446 هـ - 2025 م
16 الاحد PM 04:272025-03-23
ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي
27 السبت PM 07:072025-03-22
ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي
26 السبت PM 07:062025-03-22
الجمال في القرآن الكريم - صبر جميل هجر جميل سراح جميل صفح جميل - درس للدكتور خالد عبد العليم متولي
25 السبت PM 07:042025-03-22
شرح الترغيب والترهيب
171- أدعية يقولها المريض إذا تألم من وجع في جسده والترهيب من تعليق التمائم والترغيب في الحجامة والأيام التي يحتجم فيها
521 السبت PM 06:202023-07-15
شرح صحيح البخارى
255- كثرة الفتن في آخر الزمان وحديث حذيفة في الفتنة - شرح صحيح البخاري .
1918 السبت PM 07:422016-06-04
ركن الفتاوى
هل زكاة الذهب النصاب يكون على عيار ٢١ أو ٢٤ أو ١٨ أنا عندى عيار ١٨ و٢١ وجنيه ذهب وربع جنيه ذهب كيف أحسبهم ؟
26 السبت PM 06:582025-03-22
هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة في المصيف ؟ لأن فيه شيوخ قالوا المصيف تحديدا لا ينطبق عليه هذه السنة من سنن السفر ؟
22 السبت PM 06:572025-03-22
مقالات علمية للشيخ
الاستغلال الوظيفي
13230 الخميس PM 09:372011-07-07
حقوق العلم على المسلم
14457 الاربعاء AM 09:022013-02-27
رد شبهات حول فرية تحريف القرآن
10655 الاثنين AM 01:142011-01-17
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء5
7774 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء7
17291 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الرحيق المختوم (نسخة مصورة pdf)
17376 السبت AM 11:452011-01-15
كتب الشيخ
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
9601 الخميس PM 12:412018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
7598 الخميس PM 12:392018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
7008 الخميس PM 12:162018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للمتهجدين
5463 الاربعاء PM 10:242009-12-23
بشرى للمخلصين
4450 الثلاثاء PM 11:482009-12-22
بشرى للذاكرين الله كثيرا والذاكرات
9203 الاربعاء PM 10:072009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
12829 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
11996 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
أدعية القرآن الكريم .
8441 الخميس PM 10:302010-11-04
دعاء صلاة الجنازة
17286 الخميس PM 10:472010-11-04
الدعاء لمن ابتلي بالوسواس
8260 الخميس PM 11:142010-11-04
البحث
بحوث فقهية
بحث في النهي عن الإسراف
8372 الاثنين PM 01:512011-01-24
بحث آداب القضاء في الإسلام
8788 الجمعة PM 11:262011-02-18
القواعد الفقهية المتعلقة بدفع الضرر ورفع الحرج
8705 الثلاثاء PM 07:452010-03-09
مكتية البوربوينت
كيف نربي أبناءنا ؟
5793 الثلاثاء PM 10:262014-12-16
حكم وشروط الزواج من الكتابية .
5147 الثلاثاء PM 10:252014-12-16
أركان عقد النكاح وحقوق الزوجين .
6089 الثلاثاء PM 10:242014-12-16
المتواجدون الان
عرض المادة
أخي اقترض من والدتي مبلغ مالي و١٠٠ جرام ذهب ولم يسدد المال ولا الذهب والآن مع تغير سعر الدولار نقصت قيمة الجنيه وأصبح قيمة القرض النصف فهل عليه رد المبلغ بقيمته عند الاقتراض أم ماذا ؟
فتاوى المعاملات المالية رقم : 7525
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ عام أخي اقترض من والدتي مبلغ كبير من المال و١٠٠ جرام من الذهب ولم يسدد لا المال ولا الذهب في الموعد المحدد والآن ومع تغير سعر الدولار نقصت قيمة الجنيه إلى النصف أو ما يزيد وبالتالي أصبح قيمة المبلغ المقترض نصف ما كان عليه فهل عليه رد المبلغ بما هو قيمته عند الاقتراض أم ماذا ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 10 / 7 / 2024
رقم الفتوى : 7525
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
جمهور الفقهاء على أن قضاء الديون يكون بنفس العملة التي تم أخذ القرض بها ، ولا عبرة لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصانا ، وذلك تفادياً لشبهة الوقوع في الربا . والدليل على هذا ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح : مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والآخذ والمعطي سواء " .
وروى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح : مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " .
وجمهور الفقهاء على رد الديون بنفس العملة التي تم أخذ القرض بها إلا إذا كان هناك تفاوتا كبيرا في سعر العملة فيستحب للمدين أن يعوض الدائن جزءًا من خسارته ، فهذا من باب رد الجميل وحسن المعاملة وليس من باب الفرض والإلزام .
والأصل في رد الديون هو المثلية وليس القيمة وذلك درءا لشبهة الربا ، فإذا أخذ القرض ذهبا يرده ذهبا وإذا أخذه ريالات يرده ريالات وإذا أخذه جنيهات يرده جنيهات وإذا أخذه دولارات يرده دولارات وهكذا ، ولا عبرة في رد الديون بتغير قيمة العملة ولا تقلبات الأسعار .
لهذا يجب رد الدين جنيهات كما أخذه عند القرض ولا عبرة بارتفاع سعر العملة أو انخفاضها .
والله تعالى أعلم
-
الاحد PM 08:56
2025-02-16 - 59