جديد الموقع
كنت فى مسجد في منى وآخر يوم الإمام قال كل حاج يأخذ مصحف هدية من الملك عبد الله فذهبت إليه واستاذنته آخذ لى ولأبنائى فأذن لي ولكن المصحف مكتوب عليه وقف من الملك فهل يجوز أم لا ؟ => فتاوى عامة اختلفت مع أخت أنه لا مشكلة أعمل الأكل بزيادة ولو تبقى شئ نلقيه للكلاب ورأيها هذا حرام لأنه إهدار لنعمة الله فالكلاب لها خشاش الأرض وكان رأيي ليس حرام لأن لنا في كل كبد صدقة ممكن فصل الأمر ؟ => فتاوى عامة لو واحدة عليها جن من سنين والحمد لله الجن خرج وحاليا ممكن تجد في دولابها مبالغ كبيرة وراحت لبعض المشايخ قالوا إن الجن يضع لها هذه الفلوس فهل هذا ممكن ؟ => فتاوى عامة ما حكم ألعاب التسلية مثل الكوتشينة ؟ => فتاوى عامة مجالس العلم وزيادة الإيمان (خطبة مكتوبة) => الخطب المكتوبة أسرار خواتيم سورة البقرة | برنامج ونزداد إيماناً => اخبار الشيخ أسرار خواتيم سورة البقرة | برنامج ونزداد إيماناً => منوعة 17 - شرح حديث التأني من الله والعجلة من الشيطان - لا تتعجل في اتخاذ القرار حتى لا تندم حيث لا ينفع الندم => 1445 - 2024 18 - العقل واللب في القرآن وعجائب قدرة الله في خلق المخ وحكمة ذكر الناصية في القرآن => 1445 - 2024 19 - كيف أصبح الكفار والمذنبون التائبون دعاة مصلحين - كيف أسلم التتار وأصبحوا دعاة إلى الله - إني صائم 1445 هـ - 2024 م => 1445 - 2024

مقالات علمية للشيخ

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشرى للصائمين

5052 السبت AM 01:39
2009-11-21

بشرى للأمين

5172 الاربعاء PM 10:35
2009-12-23

بشرى للداعين الله

9072 الاربعاء PM 10:42
2009-12-23

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

11704 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

11006 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

أدعية القرآن الكريم .

7921 الخميس PM 10:30
2010-11-04

دعاء القنوت

7093 الخميس PM 11:00
2010-11-04

أدعية المريض

5529 الخميس PM 10:45
2010-11-04

المزيد

البحث

البحث

بحوث فقهية

مكتية البوربوينت

أنواع العبادة

4998 الاحد PM 11:37
2014-10-19

دورة شرعية عن أحكام الزكاة

5030 الاثنين PM 10:41
2014-10-13

المزيد

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 838782
يتصفح الموقع حاليا : 331

عرض المادة

أتفاوض عن الشركة التي أعمل بها مع وكيل واتفقنا على أن أرسل العقود للمراجعة وظهر وكيل آخر يريد أخذ الوكالة فقلت وقد وصلنا لاتفاق بقي على توقيع العقود فهل هذا بيع على بيع آخر ؟

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6605

السؤال : السلام عليكم دكتور. أتفاوض عن الشركة التي أعمل بها مع وكيل بالسعودية لم نبرم معه عقد ولا زلنا نتفاوض فترة طويلة لثمانية أشهر وناقشنا العقود واتفقنا على أن أرسل هذه العقود للشركة للمراجعة في هذه اللحظة ظهر وكيل لشركة أخرى يريد أخذ الوكالة فقلت له إنني أتفاوض مع آخرين وقد وصلنا لاتفاق بقي على توقيع العقود فهل هذا بيع على بيع آخر إم إن هناك فرصة لآخرين ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 20 / 1 / 2021

رقم الفتوى : 6605

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  على اعتبارك ممثلا للشركة إذا تم الاتفاق مع الوكيل الأول على موضوع الوكالة بشروطه وأركانه فلا يجوز الرجوع فيه لأن بمثابة البيع وهو من العقود اللازمة ، ومن هنا فلا يجوز لك فسخ العقد مع االوكيل الأول بعد انعقاده إلا أن يتنازل هو أو يعرض عن الوكالة أو يكون الوكيل الجديد قد كان حاضرا وقت المساومة فعرض أن يأخذها بشروط أفضل ، ولا يحق للشركة الرجوع عنه ولو وجدت من هو أفضل إلا أن يقيلها الوكيل الأول ، وذلك لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه " .

  ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم "ولا يسوم على سوم أخيه" هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد ، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ، ومباح في أول العرض والمساومة .

  قال النووي في شرح مسلم : [ وأمَّا السَّوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتَّفق مالك السلعة والرَّاغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه ، وهذا حرام بعد استقرار الثَّمن . وأمَّا السَّوم في السِّلعة الَّتي تباع فيمن يزيد فليس بحرام . ] ا.هـ.

  وقد روى البخاري ومسلم عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " ، وعند النسائي : " البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار " .

 

  فإذا تم الاتفاق على الوكالة فقد تم العقد ، ومن هنا فلا يجوز فسخ العقد مع الوكيل الأول بعد انعقاده إلا أن يتنازل هو أو يعرض عن الوكالة وهذا الرجوع في العقد هو ما يسميه الفقهاء الإقالة ، والإقالة فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هي : رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية 5/324).

  والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب كالغبن أو عدم حاجة المشتري للسلعة أو غير ذلك من الأسباب ، والإقالة من باب التراحم والإحسان بين المسلمين ، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

  وروى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا , أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

 

  قال العظيم آبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (9/237) :

[ ( من أقال مسلماً ) أي بيعه ( أقاله الله عثرته ) أي غفر زلته وخطيئته . قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري , لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انتهى . ] اهـ.

 

  وروى الإمام مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تألى - أي حلف - أن لا يفعل خيراً فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له . } الموطأ ص483.

 

  ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة قال الإمام الغزالي رحمه الله عند ذكره الإحسان في المعاملة (إحياء علوم الدين 2/83) :

[ الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال صلى الله عليه وسلم ( من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ) ] اهـ.

 

  وقال الحافظ المناوي (فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/103) :

[ ( من أقال مسلماً) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال اللّه عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام ...: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار ] اهـ.

 

  بناءا على ما سبق شرحه : فالعقد على الوكالة قد تم بالإيجاب والقبول للوكيل الأول ، ولا يجوز لك إعطاء الوكالة للوكيل الثاني ولو كانت شروطه أفضل إلا أن تستسمح الوكيل الأول وتطلب منه أن يقيلك من هذه الصفقة ، فإذا طابت نفسه كان ذلك بمثابة الإجازة منه لتوكيلك الثاني ، وإن لم تطب نفسه فوكالتك للثاني غير صحيحة .

 

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 568 ، 584 ، 1537 ، 1562 ، 3102 ، 3388 ، 6144 ] .

 

  والله تعالى أعلم .

  • السبت PM 09:35
    2021-06-19
  • 494
Powered by: GateGold