القائمة الرئيسية
جديد الموقع
ما حكم رد القرض بعملة أخرى غير العملة التي أخذت بها القرض ؟ الدكتور خالد عبد العليم متولي
12 السبت PM 03:132022-08-13
ما حكم رد القرض بعملة أخرى غير العملة التي أخذت بها القرض ؟ الدكتور خالد عبد العليم متولي
7 السبت PM 03:112022-08-13
ركن الفتاوى
مقالات علمية للشيخ
أسباب انشراح الصدر
13752 الاثنين PM 05:352011-01-17
دور العلماء وواجبهم في نصرة الثورة السورية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأمة
12562 الاربعاء AM 10:132013-06-26
أخلاق الصالحين مع أبنائهم
10688 الاحد PM 07:202011-03-20
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء8
6877 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء4
6092 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب مختصر سيرة ابن هشام
10259 السبت AM 10:252011-01-15
كتب الشيخ
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
3689 الخميس PM 12:392018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
4131 الخميس PM 12:162018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
4990 الخميس PM 12:412018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للمتعلمين
3296 الاربعاء PM 09:442009-12-23
بشرى للتائبين
6675 الثلاثاء PM 11:542009-12-22
بشرى للعلماء
3171 الاربعاء PM 09:412009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
9887 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
8881 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
دعاء صلاة الجنازة
16078 الخميس PM 10:472010-11-04
جوامع الدعاء
8792 الخميس PM 11:152010-11-04
العيد في بيت النبوة
3703 الخميس PM 11:042010-11-04
البحث
بحوث فقهية
الاجتهاد وشروط المجتهد
5127 الثلاثاء PM 07:052010-03-16
بحث آداب القضاء في الإسلام
7072 الجمعة PM 11:262011-02-18
بحث في النهي عن الإسراف
5997 الاثنين PM 01:512011-01-24
مكتية البوربوينت
أحكام القرض
4287 الثلاثاء PM 09:462014-10-14
معنى العقيدة وأهميتها وتوحيد الربوبية .
4390 الاحد PM 11:342014-10-19
توحيد الألوهية .
2546 الاحد PM 11:362014-10-19
المتواجدون الان
عرض المادة
هل يجوز الاستجمار بالمناديل المبللة أم يجب أن تكون جافة ؟
فتاوى عامة رقم : 9412
السؤال : السلام عليكم يا دكتور يا رب تكون بخير هل يجوز الاستجمار بالمناديل المبللة أم يجب أن تكون جافة ؟
البلد : أمريكا .
التاريخ : 2 / 1 / 2022
رقم الفتوى : 9412
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الأصل في الطهارة من النجاسة هو استعمال الماء ، فإذا لم يجد الماء فإن له أن يستعمل الأحجار أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الورقية وذلك للضرورة ، وإنني أعلم ان دورات المياه في أغلب البلاد غير الإسلامية لا يوجد بها ماء للاستنجاء لهذا أنصح أن يكون مع المسلم دائما – خاصة في أثناء السفر أو المسافات الطويلة داخل المدن أو الغياب فترات طويلة خارج البيت – أن يكون معه زجاجة ماء يستعملها للطهارة مع المناديل الورقية ليكون أبلغ في الطهارة ومنعا للوسواس ، فإذا لم يجد يوما ماء أو لم يوجد معه زجاجة مياه واضطر إلى المسح بالمناديل الورقية فلا حرج عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهناك قواعد فقهية كثيرة في التخفيف والتيسير والرخصة عند وجود التعب والمشقة ، ومن هذه القواعد الفقهية :
" إذا ضاق الأمر اتسع " .
" المشقة تجلب التيسير " .
" لا واجب مع عجز ولا حرام مع الضرورة " .
ويجوز استعمال المناديل الورقية سواء وهي جافة أم وهي مبللة بالماء ، فكلاهما تحدث به الطهارة إن شاء الله ، والمناديل الجافة بمثابة الأحجار في الاستنجاء وأما المبللة فعند عصرها ينزل الماء مثل قطعة القماش المبللة فتزيل النجاسة أيضا ويصح الاستنجاء بها .
والاستنجاء يجزئ بإحدى ثلاثة طرق :
١- الجمع بين الماء والأحجار أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الورقية وذلك أفضل الحالات لضمان طهارة وإنقاء المحل من النجاسة .
٢- الاقتصار على ثلاثة أحجار فقط بشرط ألا تتعدى النجاسة إلى ثيابه أو شئ من بدنه .
٣- الاقتصار على الماء وحده وهو كاف في إزالة النجاسة .
والاستنجاء بالماء أفضل لما رواه مسلم والنسائي واللفظ له عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .
( إِدَاوَة ) إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 206) :
[ وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل , ويزيل العين والأثر , وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه , بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم . ] اهـ .
والفقهاء يرون أنه يجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار في الاستنجاء دون الماء ما لم يتعد مكان النجاسة إلى موضع آخر من الثياب أو البدن ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالأحجار وكانت وترا ، وذلك لما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا ركس) ، وما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال : قال لنا المشركون: إني أري صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل. إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. أو يستقبل القبلة. ونهى عن الروث والعظام. وقال : " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ، وما أخرجه أحمد والبيهقي وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنهن تجزئ عنه " .
ولكن إذا جمع بين الماء والأحجار في الاستنجاء فهو أفضل لأنه يكون أبلغ وأنقى في إزالة النجاسة .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة : 1057 ، 8456 ، 8718 ] .
والله تعالى أعلم .
الأصل في الطهارة من النجاسة هو استعمال الماء ، فإذا لم يجد الماء فإن له أن يستعمل الأحجار أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الورقية وذلك للضرورة ، وإنني أعلم ان دورات المياه في أغلب البلاد غير الإسلامية لا يوجد بها ماء للاستنجاء لهذا أنصح أن يكون مع المسلم دائما – خاصة في أثناء السفر أو المسافات الطويلة داخل المدن أو الغياب فترات طويلة خارج البيت – أن يكون معه زجاجة ماء يستعملها للطهارة مع المناديل الورقية ليكون أبلغ في الطهارة ومنعا للوسواس ، فإذا لم يجد يوما ماء أو لم يوجد معه زجاجة مياه واضطر إلى المسح بالمناديل الورقية فلا حرج عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهناك قواعد فقهية كثيرة في التخفيف والتيسير والرخصة عند وجود التعب والمشقة ، ومن هذه القواعد الفقهية :
" إذا ضاق الأمر اتسع " .
" المشقة تجلب التيسير " .
" لا واجب مع عجز ولا حرام مع الضرورة " .
والاستنجاء يجزئ بإحدى ثلاثة طرق :
١- الجمع بين الماء والأحجار أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الورقية وذلك أفضل الحالات لضمان طهارة وإنقاء المحل من النجاسة .
٢- الاقتصار على ثلاثة أحجار فقط بشرط ألا تتعدى النجاسة إلى ثيابه أو شئ من بدنه .
٣ - الاقتصار على الماء وحده وهو كاف في إزالة النجاسة .
وقد فرق العلماء بين الاستنجاء وهو استعمال الماء في إزالة النجاسة وبين الاستجمار وهو استعمال الأحجار أو الجمرات لإزالتها ، وكلاهما مشروع في إزالة النجاسة ، ويصح الاستجمار بالأحجار أو المناديل الورقية حتى ولو كان الماء موجودا .
والاستنجاء بالماء أفضل لما رواه مسلم والنسائي واللفظ له عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .
( إِدَاوَة ) إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 206) :
[ وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل , ويزيل العين والأثر , وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه , بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم . ] اهـ .
والفقهاء يرون أنه يجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار في الاستنجاء دون الماء ما لم يتعد مكان النجاسة إلى موضع آخر من الثياب أو البدن ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالأحجار وكانت وترا ، وذلك لما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا ركس) ، وما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال : قال لنا المشركون: إني أري صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل. إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. أو يستقبل القبلة. ونهى عن الروث والعظام. وقال : " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ، وما أخرجه أحمد والبيهقي وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنهن تجزئ عنه " .
ولكن إذا جمع بين الماء والأحجار في الاستنجاء فهو أفضل لأنه يكون أبلغ وأنقى في إزالة النجاسة .
-
الاحد PM 08:55
2022-06-26 - 48