القائمة الرئيسية
جديد الموقع
ركن الفتاوى
مقالات علمية للشيخ
التأني
10828 الخميس PM 09:502011-04-07
الاستغلال الوظيفي
11993 الخميس PM 09:372011-07-07
محاسبة النفس
12512 الخميس PM 09:532011-04-07
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) كامل
14988 الثلاثاء PM 09:112011-01-18
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء7
15824 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (نسخة مصورة pdf)
74045 الثلاثاء PM 09:142011-01-18
كتب الشيخ
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
6218 الخميس PM 12:412018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
4677 الخميس PM 12:392018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
4786 الخميس PM 12:162018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للمعتمرين في رمضان
4586 الاربعاء PM 10:202009-12-23
حلقة من برنامج ذكرى بعنوان : انتقامه عز وجل
4677 الجمعة PM 08:132009-11-20
بشرى للداعين الله
8560 الاربعاء PM 10:422009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
10582 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
9849 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
الدعاء عند الهم والحزن
7363 الخميس PM 11:122010-11-04
أدعية الصباح والمساء
5848 الخميس PM 10:312010-11-04
ما هو الدعاء المستجاب ؟
13179 الخميس PM 10:272010-11-04
البحث
بحوث فقهية
بحث حد شرب الخمر والمسكرات
8628 الاحد PM 07:172010-11-28
بحث آداب القضاء في الإسلام
7404 الجمعة PM 11:262011-02-18
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
6768 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
مكتية البوربوينت
أحكام القرض
4912 الثلاثاء PM 09:462014-10-14
حكم النكاح وأحكام الخِطبة .
4611 الثلاثاء PM 10:222014-12-16
3- مسائل مهمة من فقه الدعوة
1719 الاثنين AM 12:542021-01-11
المتواجدون الان
عرض المادة
إذا كان الإمام غير الراتب في مسجدي يتكئ على مقعد قريب منه وهو ينتقل من السجود للقيام لتعب طارئ عنده فهل تصح الصلاة وراءه ؟
فتاوى عامة رقم : 9415
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة شيخنا الجليل لي سؤال: إذا كان الإمام غير الراتب في مسجدي يتكئ على مقعد قريب منه وهو ينتقل من السجود للقيام لتعب طارئ عنده فهل تصح الصلاة وراءه ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 4 / 1 / 2022
رقم الفتوى : 9415
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
يجوز لغير القادر على الصلاة قائما أن يصلي جالسا أو مضجعا وصلاته صحيحة وله أجره كاملا كالصحيح لأنه معذور بسبب مرضه أو عجزه ، ودليل ذلك ما رواه البخاري وأصحاب السنن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " ، زاد النسائي : " فإِن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها " .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" :
[... فمن صلى فرضاً قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائماً سواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال ... فعند أحمد عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحمى الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلاة القاعد مثل صلاة القائم، رجاله ثقات. ] ا.هـ.
وأما الاعتماد على عصا أو حائط في الصلاة فهو جائز في صلاة النافلة وأما في صلاة الفريضة فهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء ، فذهب الجمهور إلى أن الصلاة باطلة إذا استند على عصا أو جدار مع القدرة على القيام بحيث إذا تركه سقط وذلك لأن القيام ركن من أركان الصلاة ، وأما إذا كان مستندا استنادا خفيفا بحيث إذا ترك العصا أو الجدار لم يسقط فالصلاة صحيحة ، والراجح عند الشافعية هو صحة الصلاة لمن اتكأ على عصا أو استند إلى جدار وذلك بسبب مرض أو عجز أو ضعف .
أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال : قدمت الرقة ، فقال لي بعض أصحابي : هل لك في رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! قال : قلت : غَنِيمَةٌ . فدفعنا إلى وابصة . قلت لصاحبي : نبدأ فننظر إلى دَلِّهِ ، فإذا عليه قلنسوة لاطئةٌ ذاتُ أذنين ، وبرنسُ خزٍّ أغبرُ ، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته ، فقلنا بعد أن سَلَّمنا ؟ فقال : حدثتني أم قيس بنت محصن : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أسن وحمل اللحم ؛ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قال الألباني : هلال بن يساف إنما أخرج له البخاري في " صحيحه " تعليقاً ؛ فالحديث على
شرط مسلم وحده . وقد خرجته في " الصحيحة " (319) ، و " الإرواء " (383) .
قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (ج2/ 284) :
[ الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما ، لكنْ مقيداً بالعذر المذكور ؛ وهو الكبر وكثرة اللحم ، ويلحق بهما الضعف ، والمرض ، ونحوهما ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا ، أو عكاز ، أو يسند إلى حائط ، أو يميل على أحد جنبيه من الألم ؛ جاز له ذلك . وجزم
جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم ، وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد. ] ا هـ .
وممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة : الإمام مالك رحمه الله فقال في "المدونة" (ج1/ 74) :
[ إن شاء ؛ اعتمد ، وإن شاء ؛ لم يعتمد . وكان لا يكره الاعتماد ، وقال : ذلك على قدر ما يرتفق به ، فلينظر ما هو أرفق به ؛ فليصنعه. ] اهـ. والظاهر أنه يريد بذلك النافلة ، ولو بدون ضرورة . وقد قال القاضي عياض رحمه الله في " المجموع " (ج3/264 – 265) :
[ وأما الاتكاء على العصي ؛ فجائز في النوافل باتفاقهم ، إلا ما نقل عن ابن سيرين من كراهته ، وأما في الفرائض ؛ فمنعه مالك والجمهور وقالوا : من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته ... وقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال :
كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتكئون على العصي في الصلاة. ] اهـ.
والحاصل أن المصلي مستندا على عصا أو حائط له حالتان :
الحالة الأولي : أن يكون المصلي قد استند إلى شيء بحيث يسقط لو زال المستند عليه. فهذا يبطل الصلاة عند المالكية والحنابلة والحنفية وعلى قول عند الشافعية لأنه لا يسمي قائما ، وتصح الصلاة على القول الراجح عند الشافعية.
الحالة الثانية : أن يكون الاستناد خفيفا بحيث لا يسقط المصلي إذا أزيل ما استند عليه . فهذا مكروه عند الجمهور والصلاة صحيحة ، ومن أهل العلم من قال بجواز الاستناد مطلقا وهذه بعض أقوال فقهاء المذاهب في هذه المسألة.
قال الخرشي رحمه الله في "شرح مختصر خليل" (ج3/ 473 بترقيم الموسوعة الشاملة) :
[ يعني أن القادر على القيام أو الجلوس مستقلا إذا استند إلى شيء عمدا أو جهلا بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فإن صلاته تبطل ويجب عليه إعادتها , ومن باب أولى لو سقط بالفعل. ] اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسني المطالب شرح روض الطالب" (ج2/ 344 بترقيم الموسوعة الشاملة) :
[ ( فلو استند إلى شيء ) كجدار ( أجزأه ولو تحامل عليه ) وكان بحيث لو رفع السناد لسقط ; لوجود اسم القيام ( وكره ) أي استناده. ] اهـ.
وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهي الإرادات" (ج1/ 209) :
[ ( و ) يكره ( استناده ) إلى نحو جدار ; لأنه يزيل مشقة القيام ( بلا حاجة ) إليه ; لأنه صلى الله عليه وسلم { لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه}. رواه أبو داود ( فإن سقط ) مستند ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم تصح ) صلاته ; لأنه غير قائم.] اهـ.
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (ج5/ 114 بترقيم الموسوعة الشاملة) :
[ الاستناد إلى عماد - كحائط أو سارية - في صلاة الفريضة للقادر على القيام مستقلا دون اعتماد .
الاتجاه الأول : يرى الحنفية , والمالكية , والحنابلة منعه , وهو قول للشافعية . قالوا : من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال العماد , لم تصح صلاته , قالوا : لأن الفريضة من أركانها القيام , ومن استند على الشيء بحيث لو زال من تحته سقط , لا يعتبر قائما . أما إن كان لا يسقط لو زال ما استند إليه , فهو عندهم مكروه , صرح به الحنفية , والمالكية , والحنابلة.
قال الحلبي في شرح المنية: يكره اتفاقا - أي بين أئمة الحنفية - لما فيه من إساءة الأدب وإظهار التجبر . وعلل ابن أبي تغلب - من الحنابلة - للكراهة بكون الاستناد يزيل مشقة القيام.
والاتجاه الثاني : قول الشافعية المقدم لديهم أن صلاة المستند تصح مع الكراهة , قالوا : لأنه يسمى قائما ولو كان بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط .
والاتجاه الثالث : أن استناد القائم في صلاة الفرض جائز . روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة والسلف.
ب - الاستناد في الفرض في حال الضرورة :
يتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الضرورة ، بحيث لا يستطيع المصلي أن يصلي قائما إلا بالاستناد ، أن الاستناد جائز له . ولكن هل يسقط عنه فرض القيام فيجوز له الصلاة جالسا مع التمكن من القيام بالاستناد ؟ للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان :
الأول : أن القيام واجب حينئذ ولا تصح صلاته جالسا . وهو مذهب الحنفية على الصحيح عندهم ، ومذهب الحنابلة ، وقول مرجوح عند المالكية ، ذهب إليه ابن شاس وابن الحاجب . قال شارح المنية من الحنفية : لو قدر على القيام متوكئا على عصا أو خادم . قال الحلواني : الصحيح أنه يلزمه القيام متكئا .
الثاني : وهو المقدم عند المالكية ، ومقابل الصحيح عند الحنفية ، ومقتضى مذهب الشافعية - كما تقدم - أن فرض القيام ساقط عنه حينئذ ، وتجوز صلاته جالسا . قال الحطاب نقلا عن ابن رشد : لأنه لما سقط عنه القيام ، وجاز له أن يصلي جالسا ، صار قيامه نافلة ، فجاز أن يعتمد فيه كما يعتمد في النافلة ، والقيام مع الاعتماد أفضل . واشترط المالكية لجواز الصلاة مع الاعتماد أن يكون استناده لغير حائض أو جنب ، فإن صلى مستندا إلى واحد منهما أعاد في الوقت ، أي الوقت الضروري لا الاختياري .] اهـ.
وجاء في فتاوى "دار الإفتاء المصرية" (ج1 / 78 بترقيم الموسوعة الشاملة) فتوى للشيخ جاد الحق على جاد الحق. ذو الحجة 1401 هجرية - أكتوبر 1980 م
[ اتفق فقه المذاهب على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها فرض على المستطيع - وأنه متى أخل المصلى بالقيام مع القدرة بطلت صلاته استدلالا بقوله تعالى { وقوموا للّه قانتين } البقرة 238 ، وبحديث ( رواه البخارى ج 1 ص 183 وفى سنن أبى داود ج 1 ص 151 ) عمران بن الحصين رضى الله عنه قال : كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخارى وأبو داود وزاد النسائى ( فإن لم تستطع فمستلقيا ) كما اتفق الفقهاء على أن من لم يستطع القيام فى صلاة الفرض كان له يؤديها قاعدا كما جاء فى هذا الحديث وأنه إذا لم يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين وكان إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة، إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدها وكذلك إن قدر على القيام متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط من غير ضرر ولا أذى يلحقه فى جسده، وجب عليه القيام فى صلاة الفرض لأنه صار فى حكم القادر .
لما كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام فى صلاة الفرض سوءا بنفسه أو بأية وسيلة مما تقدم دون ضرر ولا أذى لزمه ذلك، فإن عجز عن الوقوف بنفسه أو بوسيلة مساعدة كان له أن يصلى قاعدا ، ويسقط عنه الوقوف لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } البقرة 286 ، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( رواه أبو هريرة رضى الله عنه فى النسائى ج 5 ص 110 (باب الحج) . (فإذا أمرتكم بالشىء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) .
وقد أجمل ابن جزى ( القوانين الفقهية ص 74 تحقيق المرحوم عبد العزيز سيد الأهل ج 1 دار العلم للملايين بيروت ) أحوال صلاة المريض اتفاقا استنباطا من السنة الشريفة بقوله : صلاة المريض له أحوال - أن يصلى قائما غير مستند فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا ، ثم جالسا مستقلا ثم جالسا مستندا ، ثم مضطجعا ، ثم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه .
وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع ، ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومىء بالركوع والسجود فى الاضطجاع والاستلقاء .
فإن لم يقدر على شئ نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعى، وقيل تسقط عنه وفاقا لأبى حنيفة. ] اهـ.
بناءا على ما سبق فإذا لم يكن هناك عذر يمنع القدرة على القيام فلا يجوز الاستناد إلى عصا أو حائط وتبطل الصلاة عند الجمهور ، وتصح الصلاة عند الشافعية مع الكراهة ، وأما إذا كان هناك عذر يمنع القيام فتصح الصلاة بلا كراهة عند الجميع .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 1757 ، 7148 ، 7521 ، فتاوى نسائية رقم : 673 ، 1465 ] .
والله تعالى أعلم .
-
الاحد PM 08:59
2022-06-26 - 179