القائمة الرئيسية
جديد الموقع
187- وصف النار في شدة حرها وظلمتها وسوادها وأوديتها وقعرها وسلاسلها وأغلالها وحياتها وعقاربها وشرابها
10 الاربعاء PM 09:212023-10-04
ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة ؟
9 الاربعاء PM 09:172023-10-04
هل يجوز لو توضأت ولبست شراب ثم بعد فترة وأنا لازلت على وضوئي لبست الحذاء فهل لو نقضت وضوئى يجوز المسح على الحذاء ؟
12 الاربعاء PM 09:152023-10-04
ركن الفتاوى
ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة ؟
9 الاربعاء PM 09:172023-10-04
مقالات علمية للشيخ
إنا كفيناك المستهزئين
13700 الثلاثاء PM 07:042012-10-16
أسباب انشراح الصدر
14605 الاثنين PM 05:352011-01-17
الأدب مع العلماء .
16317 الاحد PM 07:462011-03-20
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (نسخة الكترونية)
13517 السبت AM 11:592011-01-15
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء1
5244 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (نسخة مصورة pdf)
74226 الثلاثاء PM 09:142011-01-18
كتب الشيخ
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
5403 الخميس PM 12:392018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
6922 الخميس PM 12:412018-05-17
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
5097 الخميس PM 12:162018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للصادقين
5626 الاربعاء PM 10:372009-12-23
بشرى للدعاة إلي الله
3492 الاربعاء PM 09:462009-12-23
بشرى للرحماء من عباد الله
5131 الاربعاء PM 09:562009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
10896 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
10144 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
الدعاء عند نزول المطر وسماع صوت الرعد
18598 الخميس PM 11:082010-11-04
مواطن إجابة الدعاء
8690 الخميس PM 11:122010-11-04
أدعية الصباح والمساء
5948 الخميس PM 10:312010-11-04
البحث
بحوث فقهية
الاجتهاد وشروط المجتهد
6445 الثلاثاء PM 07:052010-03-16
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
7352 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
القواعد الفقهية المتعلقة بدفع الضرر ورفع الحرج
7329 الثلاثاء PM 07:452010-03-09
مكتية البوربوينت
دورة شرعية فقهية عن مناسك الحج والعمرة
5725 الاثنين PM 10:532014-10-13
كيف نربي أبناءنا ؟
4795 الثلاثاء PM 10:262014-12-16
حكم النكاح وأحكام الخِطبة .
4805 الثلاثاء PM 10:222014-12-16
المتواجدون الان
عرض المادة
هل التوصية بالتبرع بأعضاء الجسم بعد الموت شئ جائز وكيف يتأتى هذا مع وجوب دفن الميت بعد موته مباشرة ؟
فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5521
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله . هل التوصية بالتبرع بأعضاء الجسم بعد الموت شئ جائز وكيف يتأتى هذا مع وجوب دفن الميت بعد موته مباشرة ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 30 / 9 / 2022
رقم الفتوى : 5521
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
التبرع بنقل الأعضاء من جسد إنسان لآخر من القضايا الفقهية المعاصرة ، وقد اختلف فيها العلماء إلى فريقين :
الأول : لا يجوز نقل الأعضاء مطلقا ولو على جهة التبرع ، لأن المتبرع لابد أن يملك ما يتبرع به وإلا أصبح متبرعا بما لا يملك أو بما يملكه غيره ، وهذا تبرع باطل ، وأعضاء الإنسان ليست ملكا له حتى يتبرع بها بل هي ملك لله وحده .
الثاني : يجوز نقل الأعضاء من إنسان لآخر على جهة التبرع ولكن بشروط أهمها :
1- ألا يتضرر المنقول منه بسبب التبرع بعضو من أعضائه .
2- أن تكون الحاجة ضرورية وملحة لنقل العضو لشخص يشرف على الموت أو يتضرر ضررا بالغا وليس للترف والزينة .
3- ألا يكون هذا النقل مقابل مال بل هو تبرع محض على جهة الإرفاق .
4- أن يغلب على الظن نجاح هذا النقل للعضو من إنسان لآخر .
5- وشرط آخر يتعلق بنقل العضو من ميت إلى حي أن يكون بموافقة الميت قبل وفاته أو إذن ورثته إن لم يأذن قبل وفاته .
والرأي الراجح في هذا هو القول الثاني ، لأن الشريعة جاءت بحفظ الأبدان من التلف ، والضرورات تبيح المحظورات ، وإنقاذ نفس من الموت والهلاك فيه إحياء لها ، قال الله تعالى : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " ( المائدة : 32 ) .
جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 فبراير 1988 م :
أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعاً: وينبغي ملاحظة: أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.
ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية. والله أعلم] اهـ.
ويلاحظ على قرار المجمع الفقهي أنه لم يشر إلى الشخص الذي سيزرع فيه العضو المنقول ولكن بعض المجامع العلمية الأخرى وبعض الباحثين نصوا على أنه يشترط في الشخص الذي سيزرع فيه العضو المنقول أن يكون مسلماً أو ذمياً معصوم الدم ولا يجوز النقل لكافر حربي .
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
[ التبرع بالبدن كالتصدق بالمال، يجوز للمسلم وغير المسلم، ولكنه لا يجوز للحربي الذي يقاتل المسلمين بالسلاح، ومثله عندي: الذي يقاتلهم في ميدان الفكر والتشويش على الإسلام .
وكذلك لا يجوز التبرع لمرتد مارق من الإسلام مجاهر بردته، لأنه في نظر الإسلام خائن لدينه وأمته يستحق القتل، فكيف نساعده على الحياة؟
ولكن إذا وُجِد مسلم محتاج للتبرع، ووجد غير مسلم، فالمسلم أولى ، قال تعالى : "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ" [التوبة:71] اهـ.
وجاء في رسالة الدكتوراه للباحث د. يوسف بن عبد الله الأحمد بعنوان (أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي) شروط نقل الأعضاء فقال :
[ ما يجوز نقله من الأعضاء مما ذكر، إنما يجوز وفق الشروط العامة التي لابد من اعتبارها في نقل أي عضو من الأعضاء ، وهذه الشروط هي :
1- ألا يترتب على المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو منفعة فيه؛ كالسمع والبصر والمشي ونحو ذلك؛ حفظاً لحق الله تعالى.
2- ألا يكون النقل إلا بإذن المنقول منه؛ حفظاً لحق العبد في بدنه. وأخذ العضو دون إذنه ظلم واعتداء.
3- أن يكون إذن المنقول منه وهو كامل الأهلية؛ فلا يصح من الصغير، والمجنون، أو بإسلوب الضغط والإكراه، واستعمال أساليب الحيل والإحراج ؛ حفظاً لحق العبد في بدنه.
4- ألا يكون النقل بطريق تمتهن فيه كرامة الإنسان؛ كالبيع، وإنما تكون بطريق الإذن والتبرع.
5- أن يكون المنقول له معصوم الدم، فهو الذي أوجب الشرع حفظ نفسه بخلاف مهدر الدم؛ كالحربي .
6- أن تحفظ العورات؛ فلا يجوز الكشف عليها إلا عند الضرورة، أو الحاجة الملحة، والضروة أو الحاجة تقدر بقدرها.
7- إعمال الأطباء الذين يشرفون على علاج المريض قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد للمريض والمتبرع؛ فلا تجرى عملية النقل وانتفاع المريض بها مرجوح، ولا ينقل العضو من الإنسان مع إمكان علاج المريض بوسيلة أخرى. وغير ذلك من الصور والأحوال التي يدور عليها تصرف الطبيب مع المريض بإعماله لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. ] اهـ.
وجاء في قرارات مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ما يلي :
[ قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه. كما قرر بالأكثرية ما يلي :
أ- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
ب- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.] اهـ.
وجاء في موسوعة الفتوى رقم : 1500
[ فلعمليات زراعة الأعضاء صورتان :
الصورة الأولى : أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر منه ، والنقل في هذه الصورة جائز – إن شاء الله – بثلاثة قيود : -
1- أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين .
2- أن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه .
3- أن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه .
الصورة الثانية : أن ينقل العضو من شخص إلى آخر، ولها حالتان:
الحالة الأولى : أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه ، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية ، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته.
الحالة الثانية : أن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز، بشرط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو، لأنه في ذلك كله إنقاذ معصوم وإزالة ضرر واقع، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين، لأن الضرر لا يزال بمثله.
وهناك أمور عامة لا بد من مراعاتها في عملية نقل وزرع الأعضاء وهي:
أولاً: لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال، وإذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها.
ثانياً: لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين من إنسان إلى آخر، كما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، كما يوجب انتقال الحيوانات المنوية المتبقية في خصية المتبرع إلى المتلقي.
ثالثاً : لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من قيل إنه مات دماغياً ، ما لم ينقطع نفسه ، ويتوقف قلبه ، وتظهر عليه علامات الوفاة الشرعية .
رابعاً: يشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع، وذلك ببلوغه ورشده.
خامساً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية . ] اهـ.
أما التبرع بالأعضاء لغير المسلمين فهو جائز إذا كان غير المسلم معصوم الدم غير محارب لنا وكانت هناك ضرورة لذلك تتعلق ببقاء الإنسان حيا وتعرضه لموت محقق ، وهذا من جملة البر والإحسان بأهل الكتاب المسالمين غير المحاربين كما قال الله تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم " [الممتحنة: 8] .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ قضايا فقهية معاصرة رقم : 33 ، 69 ، 1111 ، 3241 ، 3244 ، 3298 ، 5175 ، 5176 ] .
والله تعالى أعلم
-
الاحد PM 08:18
2023-05-28 - 116