جديد الموقع
زوجي عنده أخوات من أبيه صغار السن مراهقات وأسلوبهن ووالدتهن غير مريح وحاول معهن الإصلاح دون فائدة فهل له أن يعيد عليهن بالتليفون ويرسل لهن العيدية مع إخوة الشقيق ليتفادى أي مشكلة ؟ => فتاوى عامة هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة في المصيف ؟ لأن فيه شيوخ قالوا المصيف تحديدا لا ينطبق عليه هذه السنة من سنن السفر ؟ => فتاوى عامة هل زكاة الذهب النصاب يكون على عيار ٢١ أو ٢٤ أو ١٨ أنا عندى عيار ١٨ و٢١ وجنيه ذهب وربع جنيه ذهب كيف أحسبهم ؟ => فتاوى عامة 20 - الدرس العشرون_ _احرص على عبادة مهمة في العشر الأواخر من رمضان - إني صائم 1446 هـ - 2025 م => 1446 - 2025 الجمال في القرآن الكريم - صبر جميل هجر جميل سراح جميل صفح جميل - درس للدكتور خالد عبد العليم متولي => اخبار الشيخ الجمال في القرآن الكريم - صبر جميل هجر جميل سراح جميل صفح جميل - درس للدكتور خالد عبد العليم متولي => منوعة ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي => اخبار الشيخ ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي => منوعة 21 - الدرس الحادي والعشرين_ كفى بالموت واعظا ومصيبة موت العلماء - إني صائم 1446 هـ - 2025 م => 1446 - 2025 22 - الدرس الثاني والعشرون_ أحكام صلاة الوتر وشرح حديث (لا وتران في ليلة) - إني صائم 1446 هـ - 2025 م => 1446 - 2025

مقالات علمية للشيخ

[ عبادة التفكر ]

14999 الجمعة AM 12:05
2011-02-11

كيف نتدبر القرآن

16358 الثلاثاء PM 07:04
2012-10-16

جاء الحق وزهق الباطل

14453 الثلاثاء PM 01:03
2011-02-22

المزيد

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشرى للمتعلمين

4414 الاربعاء PM 09:44
2009-12-23

بشرى لمن ستر مسلما

8410 الاربعاء PM 10:29
2009-12-23

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

12830 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

11996 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

البحث

البحث

بحوث فقهية

مكتية البوربوينت

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 876867
يتصفح الموقع حاليا : 229

عرض المادة

زوج دخله بسيط جدا على المعاش ويريد أن يشارك في الأضحية مع زوجته فهل له أن يشارك من نقود زكاة له كأنها توزع في جزء الفقراء حتى يكملوا مبلغ الأضحية معا علما أن الأضاحي ثمنها ارتفع جدا ؟

فتاوى عامة رقم : 11074

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوج دخله بسيط جدا على المعاش ويريد أن يشارك في الأضحية مع زوجته فهل له أن يشارك من نقود زكاة له بمقدار ٢٠٠٠ جنيها كأنها توزع في جزء الفقراء حتى يكملوا مبلغ الأضحية معا علما أن الأضاحي ثمنها ارتفع جدا ؟

البلد : مصر .  

التاريخ : 22 / 6 / 2024 

رقم الفتوى : 11074   

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  جمهور الصحابة وفقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء الأمصار على أن الشاة الواحدة تجزئ عن رجل واحد فقط هو ومن يعولهم من أهل بيته ولا يجوز اشتراك اثنين في شاة واحدة إلا أن ينوي إشراكهم معه في الثواب فقط . والدليل على أن الشاة الواحدة تجزئ كأضحية عن الرجل وأهل بيته ما روى الترمذي  وابن ماجه عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي : "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ " .

 

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج5/ ص 82 ) :

[ الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة ، وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأكثر أهل العلم، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ... وكذلك يجزئ أن يضحي الإنسان بالأضحية الواحدة التي يملكها وحده ناويا إشراك غيره معه في الثواب. ] اهـ. باختصار . 

 

وهذه فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ الأربعاء 08/يوليو/2020 :

[ الخروف لا يقع الا عند سهم واحد اى لا يشترك فيه اثنين، اما الذى يجوز الاشتراك فيه هما البقرة والعجل والجمل هؤلاء يقعوا عن 7 أسهم واختلاف النيات لا يؤثر الأهم ألا يزيدوا عن 7 انصبه اى 7 اشخاص يكونوا مشتركين فيه. ] اهـ.

 

  كما أود التأكيد على حكم الأضحية الفقهي : فهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء وواجبة فقط عند الأحناف ، وذلك يلزم من يملك ثمنها فائضاً عن حاجاته الأصلية يوم العيد وثلاثة أيام التشريق ، ومن لا يملك ثمنها في هذه الأيام فلا تلزمه الأضحية ولا إثم عليه ولا حرج ، وأما التضحية بغير الشروط المنصوص عليها شرعاً من جهة النوع والسن والإجزاء ووقت الذبح فهي ليست أضحية وانما لحم يقدمه لأهله أو يتصدق به.

 

والله تعالى أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • الخميس PM 09:05
    2025-02-13
  • 53
Powered by: GateGold