القائمة الرئيسية
جديد الموقع
21 - الدرس الحادي والعشرين_ كفى بالموت واعظا ومصيبة موت العلماء - إني صائم 1446 هـ - 2025 م
16 الاحد PM 04:272025-03-23
ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي
22 السبت PM 07:072025-03-22
ورقة عمل لزيادة الإيمان - لقاء مع الدكتور خالد عبد العليم متولي
24 السبت PM 07:062025-03-22
الجمال في القرآن الكريم - صبر جميل هجر جميل سراح جميل صفح جميل - درس للدكتور خالد عبد العليم متولي
23 السبت PM 07:042025-03-22
الجمال في القرآن الكريم - صبر جميل هجر جميل سراح جميل صفح جميل - درس للدكتور خالد عبد العليم متولي
21 السبت PM 07:032025-03-22
شرح الترغيب والترهيب
شرح صحيح البخارى
ركن الفتاوى
هل زكاة الذهب النصاب يكون على عيار ٢١ أو ٢٤ أو ١٨ أنا عندى عيار ١٨ و٢١ وجنيه ذهب وربع جنيه ذهب كيف أحسبهم ؟
24 السبت PM 06:582025-03-22
هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة في المصيف ؟ لأن فيه شيوخ قالوا المصيف تحديدا لا ينطبق عليه هذه السنة من سنن السفر ؟
22 السبت PM 06:572025-03-22
مقالات علمية للشيخ
كيف نتدبر القرآن
16358 الثلاثاء PM 07:042012-10-16
الأمل وحسن الظن بالله .
17330 الاحد PM 07:552011-03-20
" التجاوز والتسامح "
16516 الجمعة AM 12:122011-02-11
موسوعة السيرة والتاريخ
كتاب السيرة النبوية الجزء الثاني
9321 السبت AM 10:502011-01-15
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (نسخة مصورة pdf) جزء8
8997 الاثنين AM 12:332011-01-17
كتاب الرحيق المختوم (نسخة مصورة pdf)
17376 السبت AM 11:452011-01-15
كتب الشيخ
البرهان فى أخلاق حملة القرآن
7008 الخميس PM 12:162018-05-17
مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
7598 الخميس PM 12:392018-05-17
الذكرى فى علامات الساعة الصغرى والكبرى
9600 الخميس PM 12:412018-05-17
الدروس الكتابية
بشرى للصابرين على البلاء
8430 الاربعاء PM 09:592009-12-23
بشرى للمعتمرين في رمضان
5401 الاربعاء PM 10:202009-12-23
بشرى للمتقين
5879 الاربعاء PM 10:332009-12-23
الوصية الشرعية
الوصية الشرعية للمرأة
12829 الخميس PM 09:302010-03-18
الوصية الشرعية للرجل
11996 الخميس PM 09:292010-03-18
جديد الاذكار والادعية
أسرار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
10142 الخميس PM 11:152010-11-04
دعاء كفارة المجلس
10678 الخميس PM 10:562010-11-04
دعاء الإستخارة
4806 الخميس PM 10:362010-11-04
البحث
بحوث فقهية
بحث آداب القضاء في الإسلام
8788 الجمعة PM 11:262011-02-18
الاستحالة وأقوال الفقهاء فيها وحكم التداوي بالمحرم
8856 الثلاثاء PM 07:482010-03-09
بحث حقيقة الإسلام والإيمان
7940 الخميس PM 12:162011-08-18
مكتية البوربوينت
أحكام التعامل المالي مع غير المسلمين
5437 الثلاثاء PM 09:562014-10-14
1- فقه الدعوة إلى الله تعريف الدعوة ومشروعيتها
3559 الاثنين AM 12:502021-01-11
حكم النكاح وأحكام الخِطبة .
5960 الثلاثاء PM 10:222014-12-16
المتواجدون الان
عرض المادة
أخي اقترض من والدتي مبلغ مالي و١٠٠ جرام ذهب ولم يسدد المال ولا الذهب والآن مع تغير سعر الدولار نقصت قيمة الجنيه وأصبح قيمة القرض النصف فهل عليه رد المبلغ بقيمته عند الاقتراض أم ماذا ؟
فتاوى المعاملات المالية رقم : 7525
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ عام أخي اقترض من والدتي مبلغ كبير من المال و١٠٠ جرام من الذهب ولم يسدد لا المال ولا الذهب في الموعد المحدد والآن ومع تغير سعر الدولار نقصت قيمة الجنيه إلى النصف أو ما يزيد وبالتالي أصبح قيمة المبلغ المقترض نصف ما كان عليه فهل عليه رد المبلغ بما هو قيمته عند الاقتراض أم ماذا ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 10 / 7 / 2024
رقم الفتوى : 7525
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
جمهور الفقهاء على أن قضاء الديون يكون بنفس العملة التي تم أخذ القرض بها ، ولا عبرة لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصانا ، وذلك تفادياً لشبهة الوقوع في الربا . والدليل على هذا ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح : مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والآخذ والمعطي سواء " .
وروى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح : مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " .
وجمهور الفقهاء على رد الديون بنفس العملة التي تم أخذ القرض بها إلا إذا كان هناك تفاوتا كبيرا في سعر العملة فيستحب للمدين أن يعوض الدائن جزءًا من خسارته ، فهذا من باب رد الجميل وحسن المعاملة وليس من باب الفرض والإلزام .
والأصل في رد الديون هو المثلية وليس القيمة وذلك درءا لشبهة الربا ، فإذا أخذ القرض ذهبا يرده ذهبا وإذا أخذه ريالات يرده ريالات وإذا أخذه جنيهات يرده جنيهات وإذا أخذه دولارات يرده دولارات وهكذا ، ولا عبرة في رد الديون بتغير قيمة العملة ولا تقلبات الأسعار .
لهذا يجب رد الدين جنيهات كما أخذه عند القرض ولا عبرة بارتفاع سعر العملة أو انخفاضها .
والله تعالى أعلم
-
الاحد PM 08:56
2025-02-16 - 58