جديد الموقع
ما حكم العقارات والأراضي الغير مؤجرة والمتوقفة عن البيع من الزكاة ؟ هل نخرج عنها زكاة سنوية وما مقدارها ؟ أم عند بيعها نخرج زكاتها وما مقدارها ؟ => فتاوى عامة عملت عملية جراحية في مكان حساس جدا ولا أستطيع أتوضأ ماذا أعمل وأريد أصلي والعملية في فتحة الشرج ؟ => فتاوى عامة هل يجوز للمسافر النازل أن يجمع بين الصلاتين أحيانا ولا يجمع أحياناً في نفس السفر الواحد ؟ => فتاوى عامة نحن موجودين بكندا من سنة تقريبا ومن فترة ناس دلونا على رجل يهودي ببيع لحم حلال هل الشراء من هذا الرجل مكروه أو حرام كون اليهود أعداء الدين ؟ => فتاوى عامة هل يجوز هذا الدعاء أن أقول اللهم إني أسألك بحق أذان الفجر ؟ => فتاوى عامة ما حكم قول الإمام الله أجبر في تكبيرة الإحرام هل يبطل الصلاة ؟ => فتاوى عامة 28- تكملة شرح حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... وممن تحل دماؤهم الساحر واللواط ومن وقع على بهيمة وقطع الطريق والجاسوس ونحو ذلك => شرح جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي تفسير سورة القارعة - ما هي القارعة ؟ مشاهد من أهوال يوم القيامة - 13 جمادى الأولى 1445 هـ - 27-11-2023 م => تفسير القرآن الكريم كيف نصل إلى صلاة خاشعة بغير وسوسة | برنامج ونزداد إيماناً => اخبار الشيخ كيف نصل إلى صلاة خاشعة بغير وسوسة | برنامج ونزداد إيماناً => منوعة

مقالات علمية للشيخ

النصيحة .

11122 الاحد PM 08:24
2011-03-20

كيف نتدبر القرآن

15925 الثلاثاء PM 07:04
2012-10-16

المزيد

كتب الشيخ

الدروس الكتابية

بشرى للمستقيمين بحسن الخاتمة

6638 الاربعاء PM 10:46
2009-12-23

بشرى للصادقين

5919 الاربعاء PM 10:37
2009-12-23

بشرى لقراء القرآن الكريم

5252 الاربعاء PM 10:10
2009-12-23

المزيد

الوصية الشرعية

الوصية الشرعية للمرأة

11814 الخميس PM 09:30
2010-03-18

الوصية الشرعية للرجل

11085 الخميس PM 09:29
2010-03-18

جديد الاذكار والادعية

أدعية الصباح والمساء

6223 الخميس PM 10:31
2010-11-04

دعاء الإستخارة

4461 الخميس PM 10:36
2010-11-04

دعاء القنوت

7174 الخميس PM 11:00
2010-11-04

المزيد

البحث

البحث

المتواجدون الان

انت الزائر رقم : 842058
يتصفح الموقع حاليا : 137

عرض المادة

لصقة طبية توضع على اليد ترسل إلى هاتف واضعها درجة السكر في دمه وتظل ملصقة مدة أربعة عشر يوماً ثم تنزع إلى بدل فإذا كانت في الموضع الذي يجب غسله في الوضوء فهل يكفي المسح عليها ؟

فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5362

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الرأي في هذا الأمر : لصقة طبية توضع على اليد ترسل إلى هاتف واضعها درجة السكر في دمه ، وتظل ملصقة مدة أربعة عشر يوماً ثم تنزع إلى بدل ، السؤال : إذا كانت في اليد في الموضع الذي يجب غسله في الوضوء ، فهل يكفي المسح عليها فيه ، علما أن هناك جهازاً لقياس درجة السكر عبر قطرة من دم من أصبع الفاحص ، لكن هذه اللصقة تقيس السكر في الوجبة الواحدة وإذا وضعت على العضد حيث لا يجب غسله في الوضوء ، ولا تؤثر في الوضوء ، فهل يكفي في الغُسْل المسح عليها دون نزعها ؟ أفيدونا

البلد : الإمارات .

التاريخ : 17 / 6 / 2021

رقم الفتوى : 5362

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة إلى وضع هذا اللاصق في مكان الوضوء فإن عليه نزعه والاكتفاء بتحليل السكر عن طريق وخز الأصبع ونزول قطرة دم للفحص ، وإذا كان هذا اللاصق في العضد أي في غير موضع غسل أعضاء الوضوء فلا حرج من وضعه بل ولا حتى ضرورة للمسح عليه لأنه في غير أماكن غسل أعضاء الوضوء وبالتالي فلا يؤثر على صحة الوضوء .

  وأما في حال الغسل من الجنابة ولم تكن هناك ضرورة إلى وضع هذا اللاصق فيجب نزعه حتى يصل الماء إلى جميع اجزاء البدن ما لم يصبه ضرر ، فإذا خاف ضررا مسح عليه حيث كانت هناك ضرورة علاجية ولا يوجد لها بديل آخر فلا حرج من المسح على هذا اللاصق ، وإذا لم يمسح عليه لأن الماء يضره ويؤثر على هذا اللاصق فيتيمم عن هذا الجزء وغسله صحيح .

 

  قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/173) :

[ قال القاضي , في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه , وغسل الصحيح , ويتيمم للجرح , ويمسح على موضع الجرح , فإن كان في نزعه ضرر ، فحكمه حكم الجبيرة , يمسح عليه . ] اهـ.

 

  بناءا على ذلك : فإن حكم وضع هذا اللاصق يختلف حسب حالة المريض ، فمن لم تكن له حاجة للفحص بصورة متكررة يوميا بل كل فترة يومين أو ثلاثة فإنه لا يشق عليه الفحص عن طريق وخز الأصبع للفحص بالطريقة المعتادة ويلزمه نزع اللاصق عند الغسل ، وأما إذا كان في حاجة للفحص المتكرر يوميا ويشق عليه كثرة الوخز كل يوم كما يشق عليه نزع اللاصق واستبداله بغيره لارتفاع ثمنه فلا حرج عليه من إبقائه والمسح عليه ودفعًا للمشقة المترتبة على نزعه، وقد نص الفقهاء على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

  لهذا فمن وضع هذا اللاصق وأراد الغسل من الجنابة فالواجب نزعه ولا يجوز المسح عليه ، ولا يُقاس على الجبائر لأن وضعه ليس للضرورة ، فالطرق التقليدية لتحليل السكر تغني عنه وهي سهلة إلا إذا تضرر بنزعه وكان في حاجة ماسة إليه ويُعامل حينئذ معاملة المسح على الجبيرة .

 

  جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" :

[ وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ، أَوْ اللَّصُوقِ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ - كَدُهْنٍ، أَوْ غَيْرِهِ.] اهـ.

 

* حكم إمامة من مسح على الجبيرة : 

 فمن وضع على جرح أو موضع ألم من جسده جبيرة أو رباط بشاش بسبب المرض فإن وضوءه صحيح إذا كان قد مسح على الجبيرة إذا كان يضره الماء أو يصعب نزع الجبيرة ، وأما إذا لم يمسح أثناء الوضوء على الجبيرة وتيمم عن هذا الجزء من الجسم تحت الجبيرة قبل أو بعد الوضوء فطهارته من الحدث صحيحة وتصح صلاته حتى لو صلى إماما ، لأنه باتفاق الفقهاء يصح بلا كراهة اقتداء متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح على خف أو جبيرة .

 

  قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته على الدر المختار" (ج1/ 589) :

[ (قوله وصح اقتداء متوضئ بمتيمم) أي عندهما ، بناء على أن الخليفة عندهما بين الآلتين وهما الماء والتراب والطهارتان سواء.] اهـ.

 

  وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج37 / 7) :

[ يجوز اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم عند جمهور الفقهاء . ( المالكيّة والحنابلة وأبي حنيفة وأبي يوسف ) ، لما ورد في حديث « عمرو بن العاص أنّه بعثه النّبيّ صلى الله عليه وسلم أميراً على سريّةٍ ، فأجنب ، وصلّى بأصحابه بالتّيمّم لخوف البرد ، وعلم النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة                   » .
واستدلّ الحنفيّة للجواز كذلك على أصلهم بأنّ التّيمّم يرفع الحدث مطلقاً من كلّ وجهٍ ، ما بقي شرطه ، وهو العجز عن استعمال الماء ، ولهذا تجوز الفرائض المتعدّدة بتيمّمٍ واحدٍ عندهم .      
وكره المالكيّة اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم ، كما أنّ الحنابلة صرّحوا بأنّ إمامة المتوضّئ أولى من إمامة المتيمّم ، لأنّ التّيمّم لا يرفع الحدث ، بل يستباح به الصّلاة للضّرورة  . 
وقال الشّافعيّة : لا يجوز الاقتداء بمن تلزمه الإعادة كمتيمّمٍ بمتيمّمٍ ، ولو كان المقتدي مثله ، أمّا المتيمّم الّذي لا إعادة عليه فيجوز اقتداء المتوضّئ به ، لأنّه قد أتى عن طهارته ببدلٍ مغنٍ عن الإعادة . وقال محمّد بن الحسن من الحنفيّة : لا يصحّ اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم مطلقاً في غير صلاة الجنازة ، للزوم بناء القويّ على الضّعيف .] اهـ.

 

  وقال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (ج1 / 367 - 368) :

[ قال ابن حزم : وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ ، والمتوضئُ المتيممينَ ، والماسحُ الغاسِلينَ ، والغاسلُ الماسحينَ ؛ لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه ، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر ، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمَّهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان .

وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب ، قال : لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين ، ولا المقيَّدُ المطلَقين ، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري .

وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم .

وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه .

وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميراً .

قال علي - أي : ابن حزم - : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنَّة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق .] اهـ.

 

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 7443 ] .

 

والله تعالى أعلم .

 

  • الجمعة PM 10:58
    2021-12-10
  • 634
Powered by: GateGold